أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
الوسائل والوافي إذا كانت المسألة معنونة في كتاب الشرائع فان عناوين كتاب الوسائل على طبق المسائل المذكورة فيه واما إذا لم تكن المسألة معنونة فيه فتحصيل الاطمئنان بالعدم لا يخلو من اشكال وربما يختلف حصوله باختلاف الموارد والمتبع في ذلك هو نظر الفقيه (الثالث) انه ذكر الفاضل التوني (قده) لأصالة البراءة شرطين آخرين (أحدهما) ان لا يكون جريانه مستلزما لتضرر مسلم (الثاني) ان لا يكون مثبتا لحكم آخر (اما الشرط الأول) فلم نعرف لاعتباره وجها في المقام إذ دليل نفي الضرر يتقدم بالحكومة على أقوى الامارات فضلا عن الأصول لا سيما مثل أصالة البراءة التي هي من الأصول الغير المحرزة واما (الشرط الثاني) فتفصيل الكلام فيه هو ان أصالة البراءة عقلية وشرعية كما عرفت سابقا لا يترتب عليها الا المعذورية وعدم تنجز الحكم الواقعي لو كان في موردها وإن كان بين العقلية والشرعية فرق من جهة أخرى وهي ان الوظيفة الشرعية انما هو الترخيص لا الحكم بعدم استحقاق العقاب وانما يثبت عدم الاستحقاق بالتبع والملازمة وهذا بخلاف حكم العقل فان ادراكه انما يتعلق بعدم الاستحقاق وهو الذي يستقل به ويلزمه الترخيص في العمل بالتبع والا فالترخيص ليس من شأن العقل ومدركاته وعلى ذلك فنقول ان الحكم الشرعي الممنوع ثبوته بجريان أصالة البراءة اما أن يكون بنحو الملازمة بينه وبين عدم الحكم في مورد الأصل كوجوب صلاة الجمعة الملازم لعدم وجوب الظهر واما أن يكون بنحو دخل عدم ذاك الحكم في ثبوته اما من جهة مزاحمتها في مقام الفعلية كعدم وجوب الإزالة الدخيل في وجوب الصلاة مثلا واما من جهة دخله فيه شرعا وعلى الثاني فاما أن يكون العدم الدخيل هو العدم الواقعي أو العدم في مقام التنجز بان يكون عدم تنجز حكم دخيلا شرعا في ثبوت حكم اخر كما إذا فرضنا ان عدم التكليف المالي بالنحو الأول أو الثاني دخيل في وجوب الحج شرعا لتوقفه على الاستطاعة المتوقف عليه فهذه شقوق أربعة (اما الشق الأول) فلا ريب فيه ان جريان أصالة البراءة في مورد لا يثبت حكما آخر ملازما لعدم الحكم في مورده إذ الثابت بأصالة البراءة ليس الا المعذورية فقط فكيف يثبت بها ما يلازم عدم الحكم واقعا بل ستعرف في بحث الاستصحاب انشاء الله تعالى انه مع كونه أقوى الأصول وله جهة نظر إلى الواقع ولذا كان من الأصول المحرزة لا يثبت به اللوازم والملزومات فكيف بالأصل الغير المحرز (واما الشق الثاني) فلا اشكال في جواز الاكتفاء بأصالة البراءة فيه فإن كان حكم يكون مزاحما للاخر وشاغلا مولويا عنه انما هو
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»