الفرض وان سلم في غيره مجال واسع هذا تمام الكلام فيما أردنا التعرض له في هذا المقام * (بقي هناك أمور) * (الأول) انك قد عرفت فيما مر ان الشبهات الموضوعية تحريمية كانت أو وجوبية لا يجب فيها الفحص في الجملة ويظهر من كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عدم وجوب الفحص في الشبهات التحريمية مطلقا ولكن الظاهر عدم التزام الأصحاب بذلك في تمام الموارد بل التزموا بوجوبه في بعض الموارد كما في موارد الشبهة في تحريم النكاح من جهة النسب أو الرضاع وقد عرفت أيضا ان المراد من الفحص الساقط وجوبه هو تحصيل مقدمات العلم واما اعمال القوة المدركة مع حصول المقدمات بنفسها بحيث لا يحتاج فعلية العلم الا على النظر فالظاهر وجوبه بل قد عرفت انه كلما يتوقف فعلية العلم بالتكليف في العادة عليه فلا محالة يكون واجبا وإن كان داخلا في الفحص وكان خارجا عن عنوان النظر ومن هنا يظهر وجه فتوى الأصحاب بوجوب الحساب على من يحتمل بلوغ ماله النصاب أو الاستطاعة اما لان ذلك خارج عن عنوان الفحص وداخل في موضوع النظر الواجب في تمام الموارد واما لان طبع التكليف في هذه الموارد يقتضى هذا المقدار من الفحص فيجب لا محالة بل لو أنكرنا وجوب الفحص في الشبهات الحكمية لكان القول بوجوب الرجوع إلى مدرك الحكم في كتابي الوسائل والوافي الجامعين لاخبار كل مسألة مسألة بعنوانها بمكان من القوة إذ لا يبعد أن يكون ذلك داخلا في عنوان اعمال القوة المدركة بعد حضور المقدمات لا في عنوان الفحص وكيف كان فقد عرفت انه لا ريب في وجوب الرجوع إلى المدرك في الشبهات الحكمية (الثاني) ان مقدار الفحص اللازم في الشبهات الحكمية انما هو ما يحصل عنه الاطمئنان وسكون النفس بعدم الدليل على الحكم كما هو الميزان في باب الفحص عن المخصصات والمقيدات بل مطلق المعارضات أيضا واما مجرد الظن من دون حصول اليأس فلا دليل على الاكتفاء به كما أنه لا دليل على اعتبار خصوص القطع بعد ما كانت هذه المرتبة من الاطمينان حجة عقلائية ما لم يثبت اعتبار امارة خاصة من بينة وغيرها في خصوص مورد مخصوص ولا يبعد أن يكون مراد من اعتبر خصوص العلم ما يشمل هذه المرتبة من الاطمئنان إذ يطلق عليها العلم في العادة ولا يعتنى باحتمال الخلاف الموجود في بعض اصقاع النفس مع عدم الالتفات إليه الموجب لسكون النفس في غير النفوس الوسواسية وكيف كان فلا اشكال في الاكتفاء باطمئنان العدم في مقدار الفحص اللازم كما أنه لا اشكال في حصوله بمراجعة الباب المعد للمسألة المبحوث عنها كما في كتابي
(٣٤٠)