المأخوذة بشرط شئ أو بشرط لا مفهوما لا يضر بما نحن بصدده من رجوع الشك إلى الأقل والأكثر إذ المفاهيم بما هي لا تكون متعلقة للتكاليف أصلا وإنما يتعلق التكاليف بها بما هي مرآة للحقائق ولا ريب في أن تعلق التكليف بذات الأقل اي الحقيقة الخارجية معلوم على كل تقدير والشك إنما هو في تعلقه بالزائد فكون مفهوم الماهية بشرط لا أو بشرط شئ مباينة مع المهية لا بشرط أجنبي عن دوران حقيقة الواجب بين الأقل والأكثر الذي هو محل الكلام في المقام * (ثم إنه) * إذا ظهر كون المقام من دوران الامر بين الأقل والأكثر (فربما) يقع الكلام في انحلال العلم الاجمالي بالعلم بوجوب الأقل الأعم من وجوبه النفسي والمقدمي على ما قربه شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره (واخرى) من جهة العلم بتعلق شخص الوجوب النفسي بالأقل فإنا قد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب ان المقدمات الداخلية لها جهتان جهة المقدمية للواجب النفسي وجهة الاتحاد معه (فتارة) يقع البحث في الانحلال من جهة المقدمية (واخرى) من جهة الاتحاد اما الانحلال من جهة الأولى فالحق عدمه فإن الملاك في الانحلال هو كون المعلوم التفصيلي بحيث يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليه وهذا لا يكون الا مع اتحاد المعلوم بالتفصيل مع المعلوم اجمالا سنخا كما إذا علم بوجود النجاسة في أحد الإنائين فعلم نجاسة أحدهما تفصيلا فإن القضية المنفصلة المانعة الخلو التي بها قوام العلم الاجمالي تنحل إلى قضيتين لا محالة إحداهما متيقنة وهي نجاسة أحد الإنائين والاخرى مشكوكة واما إذا كان المعلوم بالاجمال مغايرا مع المعلوم بالتفصيل فيستحيل الانحلال كما إذا علم نجاسة أحد الإنائين اجمالا ثم علم حرمة أحدهما تفصيلا اما لنجاسته أو غصبيته فإن المعلوم تفصيلا حيث أنه الجامع بين النجاسة والغصب فليس هو مما يمكن انطباق المعلوم بالاجمال الذي هو خصوص النجاسة عليه إلا على تقدير كون الحرمة المعلومة ناشئة عن النجاسة وهي مشكوكة لا مقطوعة فلا ينحل المنفصلة إلى قضيتين إحديهما متيقنة والاخرى مشكوكة كما كان الامر كذلك مع الاتحاد في السنخ وما نحن فيه من هذا القبيل فإن المفروض ان المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي المردد بين تعلقه بالأقل أو الأكثر والمعلوم بالتفصيل هو وجوب الأقل الجامع بين كونه نفسيا أو مقدميا (وحيث) ان الوجوب المقدمي وجوب تبعي قهري لا يترتب على موافقته ومخالفته ثواب وعقاب ولا يمكن قصد التقرب به على ما حققنا جميع ذلك في بحث مقدمة الواجب (فلا محالة) يكون المعلوم بالتفصيل هو الجامع بين ما ينطبق على المعلوم
(٢٨٧)