لا يكون للعلم حينئذ تأثير لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على ذلك الطرف فيخرج بذلك عن كونه علما بالتكليف على كل تقدير (ثم) ان الميزان في تنجيز العلم كما عرفت بصفة كاشفيته وطريقيته لا بوجود نفسه بما هي صفة خاصة فلو تعلق العلم بمعلوم سابق فلا بد من ترتيب الأثر من ذلك الزمان دون زمان حدوثه وعليه يترتب انه لو علم نجاسة أحد الإنائين يوم السبت ثم علم يوم الأحد بوقوع نجاسة مرددة بين اناء ثالث وواحد معين من ذاك الإنائين في يوم الجمعة لما وجب الاجتناب إلا عن طرفي العلم الثاني وإن كان متأخرا وجودا إذ به يخرج العلم الأول عن كونه علما بالتكليف مطلقا ويكون موجبا لانحلاله فالميزان في تأثير العلم وعدمه هو سبق المعلوم وعدمه دون نفسه (ومنه يظهر) انه في فرض ملاقاة ما هو طرف للعلم الأول خاصة للإناء الثالث في المثال لا يجب الاجتناب عنه بناء على ما اخترناه من عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض الأطراف (نعم) لا يبعد أن يكون لتقدم نفس صفة العلم زمانا دخل في تأثيره فيما إذا لم يكن بين أحد المعلومين سبق وتأخر فإذا كان متعلق كل من الإنائين في مفروض المثال هو نجاسة أحد الطرفين يوم السبت فلا محالة يكون العلم الأول مؤثرا من حينه ولا يكون العلم الثاني قابلا لان ينحل به العلم الأول فيخرج الثاني عن كونه علما بالتكليف مطلقا فالميزان في التأثير بسبق المعلوم إن كان وإلا فبسبق العلم نفسه * (ثم إنه) * لا فرق في سبق أحد المعلومين على الآخر بين سبقه عليه بالزمان كما في مفروض المثال أو بالرتبة كما إذا فرض الملاقاة سابقا على العلم الاجمالي فإن العلم بنجاسة الملاقى بالفتح وطرفه وإن كان مقارنا مع العلم بنجاسة الملاقي وذاك الطرف زمانا إلا أن الشك في نجاسة الملاقي حيث كان ناشئا عن الشك في نجاسة ما لاقاه ففي مرتبة سابقة على الملاقاة يعلم بنجاسة متنجزة في الطرفين فالتكليف في أحد طرفي العلم الثاني يكون منجزا في مرتبة سابقة على العلم فلا يكون علما بالتكليف مطلقا (نعم) لو فرضنا خروج الملاقي عن محل الابتلاء في المثال ولم يكن العلم بنجاسته أو بنجاسة الطرف الآخر منجزا للتكليف المعلوم فلا محالة يكون العلم الثاني مؤثرا ما دام تكون الحال هذه فإذا فرض رجوعه إلى محل الابتلاء فيكون العلم بنجاسته أو الطرف الآخر السابق في الرتبة على العلم الثاني مؤثرا لا محالة ويخرج به العلم الثاني عن التأثير ويكون موجبا لانحلاله * (ومن جميع ما ذكرناه) * يظهر ان ما افاده المحقق صاحب الكافية (قده) من تقسيم الملاقي إلى أقسام والالتزام بوجوب الاجتناب عنه فقط في بعض الصور كما إذا علم أولا نجاسة الملاقي
(٢٦٣)