أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
بالطرف المضطر إليه حتى يكون ساقطا أو بالطرف الآخر حتى يكون باقيا فليس هنا تكليف يقيني شك في بقائه فالتمسك بقاعدة الاشتغال هنا كالتمسك باستصحاب الفرد المردد في نظائر المقام فكما لا نقول به فيها فكذلك لا نقول بها في المقام (وبالجملة) الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته وإن كان موردا لقاعدة الاشتغال لا محالة إلا أن المقام ليس من هذا القبيل بل من قبيل الشك في ثبوت التكليف في غير الطرف المضطر إليه فيرجع فيه إلى البراءة (الثاني) انا قد ذكرنا مرارا أن تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على تعارض الأصول وتساقطها لا محالة وحيث إن الطرف المضطر إليه لم ينجز التكليف فيه في زمان لعدم العلم به قبل الاضطرار وحصول الاضطرار فيه بعد تحققه فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر من غير معارض فلا يبقى اثر للعلم الاجمالي (الثالث) ان التقريب المتقدم على تقدير تماميته إنما يجري في الاضطرار العقلي المستحيل معه التكليف واما في الاضطرار العادي العرفي الذي هو الموضوع في حديث الرفع على ما مر بيانه في محله فلا محالة يكون التكليف على تقدير وجوده فيه مرفوعا شرعا في الواقع على ما مر من أن حكومة حديث الرفع على الأدلة الواقعية حكومة واقعية في غير ما لا يعلمون وعليه يكون الاضطرار رافعا لأصل التكليف واقعا لا مسقطا له فلا يرجع الشك إلى الشك في المسقط الذي هو مورد لقاعدة الاشتغال فتحصل ان حال الاضطرار إلى المعين قبل العلم كحال تلف بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء قبله فكما لا ريب في عدم تنجيز العلم الاجمالي في موردهما فكذلك في المقام (الصورة الثالثة) ما إذا كان الاضطرار إلى المعين مقارنا مع العلم الاجمالي وحكمها وإن كان يظهر من سابقتها لاشتراكهما في عدم العلم بالتكليف الفعلي فيهما إلا أنه (ربما يتوهم) فيها وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر نظرا إلى أن وحدة زماني العلم والاضطرار أوجبت الوحدة في زماني التنجيز والمسقطية فيرجع الشك في المقام إلى الشك في وجود المسقط مقارنا مع العلم بوجود التكليف المنجز (ويدفعه) ان الاضطرار إذا كان من حدود التكليف وقيوده فكيف يمكن فرض العلم بالتكليف المنجز على كل تقدير مع مقارنة الاضطرار معه (فإن قلت) الاضطرار وإن كان من حدود التكليف وقيوده والتكليف يسقط معه لا محالة إلا أن المسقط له هو الاضطرار بمعناه الماضوي التحققي لا بمعناه التلبسي الفعلي ضرورة ان مسقطية الاضطرار للحكم إنما تكون في مرتبة متأخرة عنه وعليه ففي مرتبة الاضطرار التلبسي المقارن مع العلم نعلم بوجود تكليف فعلي منجز على كل تقدير إذ المفروض
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»