أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
(وتوهم) عدم جواز التمسك بالعموم أو الاطلاق عند اجمال المخصص المنفصل مطلقا ولو كان دائرا بين الأقل والأكثر نظرا إلى أنه يوجب تعنون العام والمطلق لا محالة فيسري اجماله إليهما كما في القرينة المتصلة قد مر دفعه بما لا مزيد عليه في محله فراجع (فتحصل) من جميع ما ذكرناه صحة التمسك بالمطلقات في الموارد المشكوكة في دخوله في محل الابتلاء وعدمه من جهة الشبهة المفهومية مطلقا ومن جهة الشبهة المصداقية على المختار من كون الحكم العقلي في المقام من قبيل حكمه في موارد استكشاف الملاكات دون حكمه على العناوين كما أنه ظهر منه فساد ما بنينا عليه في الدورة السابقة من كون تنجيز العلم الاجمالي في موارد الشبهة لأجل وجود الملاك الملزم في البين واستقلال العقل بلزوم تحصيله ما لم يجزم بالعجز كما في موارد الشك في القدرة المعتبرة في التكليف عقلا فإنك قد عرفت ان القدرة على المخالفة عقلية وعادية لابد وأن يكون لها دخل في ملاك النهي والزجر فمع الشك فيها يكون الملاك كالخطاب مشكوكا فيه لا محالة (ثم إنه) لا ريب في لحوق القدرة الشرعية بالقدرة العقلية في اعتبارها في تنجيز العلم الاجمالي في تمام الأطراف فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء لعدم القدرة الشرعية فيه كما إذا كان ملك الغير ولم يجز التصرف فيه شرعا فعلم بوقوع النجاسة فيه أو فيما هو ملكه وتحت تصرفه فلا اثر لمثل هذا العلم ضرورة ان ملك الغير بعد فرض عدم قدرة المكلف على التصرف فيه خارج على محل ابتلائه فيكون الأصل النافي الجاري في الطرف الآخر بلا معارض (نعم) إذا فرض كونه محلا للابتلاء كما إذا فرض معرضيته للبيع وفرض عدم جواز شرائه مع وصف نجاسته فالعلم الاجمالي بعدم جواز التصرف في ملكه أو حرمة شراء مال الغير يكون منجزا لا محالة (وبالجملة) الميزان في التنجيز هو كون كل من الأطراف بحيث يصح من المولى توجيه الخطاب إليه بخصوصه على تقدير كونه معلوما تفصيلا فلا بد من اعتبار القدرة على ارتكاب كل من الأطراف عقلا وعادة وشرعا (نعم) مجرد انتراك بعض الأطراف للاستغناء عنه مع القدرة على الارتكاب لا يكون بمانع عن التنجيز لما عرفت من أن الترك الارادي لا يوجب جعل الشئ غير مقدور عليه حتى لا يمكن توجه الخطاب إليه (واما الانتراك) لخسة الشئ وحقارته كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الترابين أحدهما معد للتيمم به والآخر معرض عنه بالطبع كالتراب الواقع في الأماكن الخسيسة فهل يمنع عن تأثير العلم الاجمالي كما يظهر من العلامة الأنصاري قدس سره أو لا الحق هو الثاني فإن الانتراك لأجل الخسة
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»