أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
إلى أصالة الطهارة في ذاك الطرف بل يكون الاستصحاب والقاعدة معا طرفا للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر وعلى ذلك كيف يستقيم الرجوع إلى الأصل المحكوم في المقام بعد سقوط الأصل الحاكم (قلت) قد ذكرنا هناك ان سقوط الأصول الطولية يختص بما إذا كانت جارية في موضوع واحد كما في المثال واما فيما إذا جرت في موضوعات متعددة فلا مناص عن الرجوع إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الحاكم فراجع (فتحصل) انه بناء على كون التنجيس لا من جهة السراية فلا ريب في عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف العلم بل المرجع فيه هي أصالة الطهارة (الرابعة) إذا شك في أن التنجيس من جهة السراية أم لا فهل القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقي أم لا (الحق) هو الثاني ولا بد في توضيحه من تقديم (مقدمة) وهي انه إذا دار الامر بين شرطية ضد ومانعية الآخر فتارة يكونان من قبيل الضدين اللذين ليس لهما ثالث واخرى لا يكونان كذلك وعلى الثاني فلا ريب في جواز الرجوع إلى البراءة عن الشرطية المشكوكة كما إذا دار الامر بين شرطية السورة في الصلاة بشرط لا ومانعية القران فيها فإنه يمكن فرض الصلاة خالية عنهما إذ بطلان الصلاة مع القران معلوم تفصيلا سواء كان من جهة وجود المانع أو لفقدان الشرط وبطلانها خالية عن السورة مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة على ما هو الحال في مطلق دوران الامر بين الأقل والأكثر واما على الأول فلا مجال لجريان حديث الرفع بالقياس إلى الشرطية بعد اشتراك المانعية والشرطية في الآثار وعدم اختصاص واحد منهما بخصوص اثر شرعي فإذا علم شرطية الاخفات في الصلاة أو مانعية الجهر فكما يترتب البطلان في فرض الجهر على مانعيته فكذلك يترتب على شرطية الاخفات أيضا فلا اثر مشكوك يترتب على نفس الشرطية فيرجع فيه إلى البراءة وهذا المقدار مما لا شبهة فيه إلا أن الاشكال في جواز الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الشك مثلا إذا فرضنا ان شرطية الشئ اقتضت وجوب احرازه عند الشك في وجوده اما شرعا أو عقلا من باب وجوب المقدمة العلمية ولكن مانعية الضد لا تقتضي احراز عدمه بناء على الاكتفاء بأصالة عدم المانع عند الشك في وجوده فهل يمكن الرجوع إلى حديث الرفع عند دوران الامر بين شرطية شئ ومانعية ضده في رفع الشرطية بلحاظ هذا الأثر المترتب على الشك أم لا (مقتضى) ما اخترناه في الدورة السابقة (هو العدم) نظرا إلى أن المرفوع بحديث الرفع لا بد وأن يكون حكما مجهولا مجعولا شرعيا يكون في رفعه المنة والسعة ومثل هذا الأثر المترتب
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»