تعينها وموجوديتها خارجا، بل في ظرف عدمها بنحو يكون الطلب محركا لا لايجادها في الخارج ويكون تعينها بإيجادها في الخارج، والا فقبل إيجادها تكون لها قابلية الانطباق على كل واحد من الافراد، وهذا بخلاف الجامع المتعلق للعلم الاجمالي، فإنه عبارة عن الماهية بوصف موجوديتها وتعينها في الخارج، الا انه من جهة عدم تعينه في نظر القاطع يتردد انطباقه في نظره على هذا أو ذاك، و لذلك لم تكن قابلية انطباقه على كل واحد من الطرفين الا احتمالا محضا، ومن المعلوم بداهة سراية التنجز من مثل هذا الجامع إلى نفس تلك الخصوصية الواقعية، ومع احتمال وجوده في كل واحد من الطرفين، يحتمل في كل واحد منهما وجود الواقع المنجز، ولازمه بحكم العقل الجزمي بالاشتغال لزوم الاتيان بجميع المحتملات لان الاقتصار على بعضها مساوق لاحتمال عدم الخروج عن عهدة ما تنجز عليه، وان أبيت عن سراية التنجز من الجامع إلى الخصوصية الواقعية نقول بعد انحصار فرد هذا الجامع بإحدى الخصوصيتين لا بد في مقام الخروج عن عهدة التكليف بهذا الجامع المنحصر فرده بإحدى الخصوصيتين، من الاتيان بكلتا الخصوصيتين إذ مع الاتيان بإحداهما مع احتمال انحصاره بالأخرى، يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، وحينئذ فعلى أي تقدير لا يبقى مجال التفكيك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية (وتوهم) الفرق بينهما بان عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، انما هو باعتبار تعلقه بنفس المعلوم ومثله مما يأبى عنه العقل، لارتكاز المناقضة بخلاف الترخيص في ترك الموافقة القطعية، فإنه انما يتعلق بالمشكوك، و مثله مما لا يأبى عنه العقل كما في الشبهات البدوية (فمدفوع) بان منشأ ارتكاز المناقضة في الترخيص في المخالفة لا يكون الا تنجيزية حكم العقل بالاشتغال والا فلا مجال لتوهم المناقضة المزبورة، و حينئذ فإذا فرضنا تنجيزية حكمه بالاشتغال فلا محالة نفس هذا المعنى يقتضي لزوم تحصيل الجزم بالفراغ عما ثبت الاشتغال به ولا يكون ذلك الا بإتيان جميع المحتملات (نعم) للشارع الترخيص في ترك بعض الأطراف بجعل بعضها الاخر بدلا ظاهريا عن المأمور به في مقام تفريغ الذمة ولكنه غير مرتبط بمقام الترخيص في ترك الموافقة القطعية، ولذلك يجري هذا المعنى في موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي أيضا، كما في موارد جريان
(٤٨)