نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٩
الاستصحابات الموضوعية المنقحة لموضوع الفراغ كاستصحاب الطهارة والستر ونحوهما، وكذا موارد جريان قاعدة التجاوز و الفراغ ونحو ذلك، مع أنه لا شك في علية العلم التفصيلي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية (وبالجملة) لا نعنى بعلية العلم الاجمالي الا كونه كالعلم التفصيلي في مقام إثبات الاشتغال، بنحو لا يحتاج إلى جعل من قبل الشارع ولا يقبل المنع عنه (واما) مرحلة الفراغ المترتبة على الاشتغال فللشارع التصرف فيها بجعل بعض الأطراف مصداقا للمفرغ عما ثبت الاشتغال به، من جهة ان هم العقل في هذه المرحلة انما هو تحصيل المفرغ بالأعم من الحقيقي والجعلي، كما هو الشأن في حكمه بالفراغ في مورد ثبوت الاشتغال بالعلم التفصيلي الجارية فيه الأصول المنقحة لموضوع الفراغ وليس همه لزوم تحصيل الفراغ الحقيقي بإتيان ما هو مصداق المأمور به حقيقية، فالمقصود من علية العلم الاجمالي للتنجيز، انما هو عليته لاستحقاق العقوبة على ترك الموافقة بأحد الوجهين وجدانا أو جعلا ولزوم تطبيق العمل على طبق المعلوم بأحد الوجهين، وعلى ذلك لا يبقى مجال للتشبث بموارد قيام الامارة على نفي التكليف في بعض الأطراف، وقيام الأصل المحرز للتكليف في بعضها، لاثبات عدم علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وذلك لما عرفت من الفرق بين المقامين من حيث رجوع الموارد المزبورة إلى مرحلة التوسعة في ناحية المفرغ التي هي غير منافية مع علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لا إلى مقام الترخيص في ترك تحصيل القطع بالموافقة، ولذلك لا يفرق في هذه الجهة بين ثبوت الاشتغال بعلم تفصيلي وثبوته بعلم إجمالي كما أشرنا إليه، وسيجئ مزيد بيان لذلك في مبحث البراءة والاشتغال.
(ثم إنه) بعد ما اتضح اعتبار العلم الاجمالي في مقام إثبات التكليف (يبقى) الكلام في المقام الثاني وهو اعتباره في مقام إسقاط التكليف في ظرف ثبوت الاشتغال به بأي طريق كان، وانه هل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فيه خلاف بين الاعلام (فنقول) اما في التوصليات فلا ينبغي الاشكال في جوازه مطلقا، لسقوط الامر و التكليف بإتيان المأمور به كيف ما اتفق، واما في العبادات، فلا إشكال أيضا في فرض تعذر
(٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 3 51 52 53 54 ... » »»