وأشخاصه وأزمانه وانه متى تحقق يتبعه حكم العقل تنجيزا بلزوم متابعته والحركة على وفقه بنحو يستحيل الردع عنه من قبل الشارع (الا انه) خالف في ذلك جماعة من أصحابنا الأخباريين فقالوا بأنه لا اعتبار بالقطع الناشئ من غير الأدلة السمعية (وهو) بظاهره مشكل بداهة إباء العقل بعد تنجيزية حكمه بلزوم الاتباع عن تشريع خلافه لكونه من المناقضة الواضحة في نظره (نعم) لهذا الكلام مجال بناء على تعليقية حكمه على عدم الردع عنه (إذ حينئذ) بالردع يرتفع حكم العقل فترتفع المناقضة (كما لعله) إلى ذلك أيضا نظر القائلين بجواز ارتكاب جميع الأطراف في العلم الاجمالي فكان تجويزهم ارتكاب الجميع من جهة دعوى كون حجية العلم الاجمالي كالظن في حال الانسداد على الحكومة (معلقة) على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف (وحينئذ) فلا يبقى في البين الا شبهة المناقضة والمضادة الواقعية، وهي أيضا مندفعة بما يجاب به في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من اختلاف الرتبة بين الحكمين هذا ولكن المبنى واضح البطلان، بداهة انه ليس حكم العقل بلزوم اتباع القطع الا على نحو التجويز الغير القابل للمنع عنه، بشهادة ارتكاز المناقضة الكاشف إنا عن كون حكمه بلزوم اتباع القطع على نحو التنجيز والعلية التامة، نظير كشف التبادر عن ثبوت الوضع (إذ) المناقضة المزبورة الارتكازية ثبوتا من توابع تنجيزية حكم العقل (وعلى ذلك) فمتى حصل القطع يتبعه حكم العقل التنجيزي بوجوب الموافقة سوأ كان حصوله من المقدمات العقلية النظرية أو الضرورية أو الأدلة السمعية، وسواء كان القاطع قطاعا أو غيره، لاستواء الجميع بنظر العقل (نعم) يمكن ان يفرق بين القطع الناشئ عن تقصير المكلف في مقدمات حصول قطعه وبين غيره في جهة معذوريته عند مخالفة قطعه للواقع، بدعوى عدم معذورية من يقصر في مقدمات قطعه خصوصا إذا كان ذلك من جهة الخوض في المقدمات العقلية التي نهي عن الخوض فيها (ولكن) مثل هذه الجهة غير مرتبطة بجهة منجزيته وعليته لحكم العقل بوجوب الحركة على وفقه (إذ) لا تلازم بين عدم معذرية قطعه ذلك عند تخلفه عن الواقع، وبين عدم منجزيته في مقام إثبات الاشتغال بالتكليف وصحة الردع عن العمل على وفقه (ولا بأس) أيضا بالالتزام بهذا المقدار، كما يشهد له النصوص الناهية عن
(٤٣)