(ولا يمكن المناقشة) فيما أفاده بان مدرك المنع في التعبد بالخبر عن الله سبحانه. إن كان وجود جهة مقبحة فيه السارية في التعبد بالخبر عن النبي والوصي عليه السلام بنحو لا يمكن صدوره من الحكيم تعالى، فلا فرق بين ما لو بنى أساس الدين أصوله وفروعه على العمل بخبر الواحد وبين ما لو ثبت أساس الدين بالأدلة القطعية الا من جهة أقلية القبح وأكثريته، وإن كان مدرك المنع هو ما احتملناه من كون وجه اتفاقهم استناد الخبر عن الله سبحانه إلى الحدس المحض دون الحس وما يقرب منه فلا فرق أيضا بين الفرضين فتأمل (ومنها) أي من الأمور التي استدل بها لامتناع التعبد بالظن لزوم تحليل الحرام و تحريم الحلال كما عن محكي ابن قبة (ومنها) لزوم تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة (ومنها) لزوم اجتماع الضدين من الوجوب والحرمة عند عدم الإصابة و اجتماع المثلين عند الإصابة بناء على اشتراك العالم والجاهل في التكاليف الواقعية، ولزوم التصويب الباطل بناء على عدم الاشتراك و كون الحكم الفعلي في حق الجاهل هو مؤدى الامارة (ومنها) لزوم نقض الغرض فإنه بعد تعلق الإرادة الجدية بإيجاد العمل أو تركه يكون الامر بالتعبد بالامارة المؤدية إلى خلاف الواقع نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل حتى عند المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين، فهذه جملة من المحاذير التي ذكروا لزومها في التعبد بغير العلم وان شئت فاجعل الوجوه الثلاثة الأخيرة من شؤون شبهة تحريم الحلال وتحليل الحرام المذكورة في كلام ابن قبة هذا ولا يخفى عليك ان تلك المحاذير على تقدير تماميتها لا تكون على منوال واحد على الموضوعية والطريقية وفي حال الانفتاح والانسداد، و ذلك (اما في) ظرف الانسداد فعلى الطريقية لا يجري شئ منها (اما شبهة) اجتماع الضدين والمثلين فعدم جريانها واضح لان مقتضى التعبد بالامارة على الطريقية ليس الا مجرد تنجيز الواقع عند الإصابة و الاعذار عند عدم الإصابة من دون ان يكون في العمل بالامارة أو سلوكها مصلحة فلا يكون في البين انشاء حكم من المولي كي يلزمه محذور اجتماع المثلين أو الضدين (واما شبهة) نقض الغرض و تفويت المصلحة فهما غير جاريتين في ظرف الانسداد، لان فوت الغرض والمصلحة حينئذ أمر قهري لازم بمقتضى حكم العقل بالبرأة فلا يكون ذلك مستندا إلى التعبد بالامارة كما هو واضح (واما) على الموضوعية فيجري فيه خصوص شبهة اجتماع الضدين أو المثلين
(٥٩)