فرض ظهور الأوامر الواردة في مقام شرح المركب في المولوية، واما على ما هو التحقيق من ظهورها في الارشاد إلى الجزئية و الشرطية، فالامر أشكل (فان) استفادة الامر الفعلي بالاجزاء حينئذ انما يكون من ناحية الامر بالكل ومع فرض إجماله وتردده بين الأقل والأكثر من أين يثبت كلية الأقل وفعلية التكليف به بمجرد الترخيص الجاري في الأكثر، بل وكذلك الامر في فرض ظهور تلك الأوامر في المولوية الفعلية (فان) فعليتها حينئذ تتبع فعلية ما سيقت هذه لشرحه وهو الامر بالكل وبعد ان لا يكون لفعلية امره إطلاق يشمل حال فقد بعض الاجزاء لا مجال للاخذ بإطلاق فعلية تلك الأوامر لاثبات فعلية وجوب الأقل كما هو ظاهر (واما الوجه الثالث) ففيه ان المورد الذي يحكم العرف بالملازمة بين الامرين حتى في مقام التنزيل ومرحلة الظاهر انما هو إذا كان التنزيل متوجها بدوا إلى عنوان أحد المتلازمين كما في تنزيل الأبوة لزيد، لا فيما كان التنزيل متوجها بدوا إلى عنوان عام وكان المتكفل لتطبيقه على المورد هو العقل (فان) في مثله يمنع عن فهم العرف الملازمة بينهما حتى في مقام التنزيل (والمقام) من هذا القبيل حيث إن الرفع في دليل الرفع انما كان متوجها إلى عنوان عام وهو عنوان ما لا يعلم، لا إلى عنوان الجزئية، فلا يبقى مجال حينئذ للتشبث بفهم الملازمة لاثبات كلية الأقل، ولذا لم يتوهم أحد إثبات كليته باستصحاب عدم جزئية المشكوك فيه بالملازمة المزبورة (ولا أقل) من الشك في ذلك فيبقى العلم الاجمالي على تأثيره، لما عرفت غير مرة من أن المصحح للترخيص في أطراف العلم الاجمالي على هذا المسلك انما هو جعل البدل الواصل، لا مجرد جعل البدل الواقعي، فمع الشك في جعل البدلية وعدم إحراز تحديد دائرة الواجب بالأقل ولو ظاهرا من جهة الشك في فهم العرف الملازمة بين التنزيلين، كان العلم الاجمالي على مؤثريته في التنجيز والمانعية عن مجئ الترخيص على خلاف معلومه ولو في بعض الأطراف (ثم إنه من التأمل) فيما ذكرنا يظهر الحال على سائر المسالك الاخر في الاحتياط العقلي أيضا (فإنه) لا مجال لجريان البراءة النقلية في الأكثر والخصوصية الزائدة المشكوكة خصوصا على مسلك صاحب الفصول قدس سره (إذ حكم العقل) بوجوب الاتيان بالأكثر وبالخصوصية الزائدة المشكوكة ليس من جهة الفراغ عن عهدة
(٣٩٣)