نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
الخطاب في عالم جعل الاحكام ولتحقق الكلام في هذه الجهة مقام آخر، والمقصود في المقام بيان انه على المختار في الخطابات التكليفية طرا من كفاية مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقيوده في لحاظ المولى طريقا إلى الخارج في فعلية مرتبة من الإرادة الباعثة إلى التوصل إلى حفظ المراد من ناحية انشاء الخطاب و اقتضائها بحكم العقل بلزوم حفظ القدرة من ناحية غير شرط الوجوب، لا قصور في المقام في صدق العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي و منجزيته عقلا، فإنه في ظرف العلم بحصول شرط الوجوب في موطنه بحكم العقل بمقتضى العلم الاجمالي بلزوم ترك الطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الآخر في موطنه كما هو ظاهر (الأمر الثالث) الظاهر أنه لا فرق في وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية، بين ان يكون ثبوت التكليف في البين من جهة العلم الوجداني كما في العلم الاجمالي بنجاسة أحد الكأسين أو خمرية أحد المائعين، وبين ان يكون بقيام طريق تعبدي عليه كما لو قامت البينة على خمرية أحد المائعين ففي الثاني أيضا لا بد من إجراء قواعد العلم الاجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ومقتضاه هو المنع عن جريان الأصول النافية أيضا ولو في طرف واحد بلا معارض فضلا عن جريانها في الطرفين كل ذلك لدليل التعبد بالبينة (نعم) قد يتوهم حينئذ وقوع التنافي بين التعبد بنجاسة أحد الكأسين بمقتضى البينة، وبين التعبد بطهارة كل من الكأسين بمقتضى الأصل الجاري فيهما (بتقريب) ان مفاد البينة لما لا يكون الا نجاسة أحد الكأسين بهذه العنوان الاجمالي، فلا جرم تجري أصالة الطهارة في كل واحد من الكأسين بعنوانهما التفصيلي لمكان تحقق موضوعها هو الشك الوجداني في كل واحد منهما وعدم ارتفاعه لا بالوجدان ولا بالتعبد، لاختلاف موضوع التعبد بالبينة مع موضوع التعبد بالطهارة في الأصلين (ومع جريان) أصالة الطهارة فيهما يقع التنافي بين التعبد بالبينة بالنسبة إلى العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الكأسين، وبين التعبد بكل من الأصلين في كل واحد من الكأسين، ولا ترجيح في تقديم التعبد بالبينة على التعبد بالأصل الجاري في الطرفين (ولا يقاس) ذلك بالعلم الوجداني بنجاسة أحد الكأسين، لان
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»