الشخصين لا بعينه وبين قذف أحد من في البلد، حيث يرى تأثير كلا الشخصين في الأول وعدم تأثير أحد من في البلد في الثاني، وكذا لو أخبر شخص بموت شخص مردد بين ولده وشخص اخر أجنبي، فإنه يضطرب حاله بمجرد سماع هذا الخبر، بخلاف صورة الاخبار بموت شخص من أهل بلده مرددا كونه في نظره بين ولده وبين غيره من أهل البلد، حيث لا يتأثر ولا يضطرب حاله من الاخبار المزبور (وفيه ان) ما أفيد من عدم اعتناء العقلا بالضرر مع كثرة الأطراف، انما يتم في مثل المضار الدنيوية، وذلك أيضا فيما يجوز توطين النفس على تحملها لبعض الاعراض، لا ما يكون مورد الاهتمام التام عندهم كالمضار النفسية، والا ففيها يمنع إقدامهم على الارتكاب بمحض كثرة الأطراف لو علم بوجود سم قاتل في كأس مردد بين الف كئوس أو أزيد يرى أنه لا يقدم أحد على ارتكاب شئ من تلك الكئوس وان بلغت الأطراف في الكثرة ما بلغت، لا في المضار الأخروية التي يستقل العقل فيها بلزوم التحرز عنها ولو موهوما، فان في مثله لا بد في تجويز العقل للارتكاب من وجود مؤمن يوجب القطع بعدم العقوبة على ارتكابه ولو بإخراجه عن دائرة المفرغ بجعل ما هو المفرغ غيره من الأطراف الاخر، والا فبدونه لا بد من الاحتياط بالاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه ولو موهوما، نظرا إلى مساوقة احتمال المزبور لاحتمال الضرر والعقوبة المحكوم بحكم العقل بوجوب دفعه و التحرز عنه (ومنها) تحديده كما عن جماعة بما بلغ كثرة الأطراف إلى حد يعسر عدها في زمان قليل (وفيه) أيضا ما لا يخفى، فان لازمه ان يكون العلم الاجمالي بنجاسة حبة من الحنطة أو الأرز أو غصبيتها في ضمن أوقية من غير المحصور للمناط المزبور، مع أنه كما ترى لا يظن منهم الالتزام بذلك (ومنها) ما عن بعض الاعلام قدس سره من تحديد عدم حصر الشبهة ببلوغ كثرة الأطراف إلى حد لا يتمكن المكلف عادة من جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو غيرهما، لا مجرد كثرة الأطراف ولو مع التمكن العادي من المخالفة بالجمع بين الأطراف في الاستعمال، ولا مجرد عدم التمكن العادي من الجمع بينها من دون كثرة الأطراف (وفيه) ان أريد من عدم التمكن من الجمع بين الأطراف في
(٣٢٩)