على صحة الوضوء والغسل بالماء المغصوب مع الجهل بالغصبية حين الوضوء، ومع عدم إحرازها لا أثر للعلم الاجمالي المزبور، إذ لا يحدث من مثله العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير (لان) أحد الطرفين وهو مشكوك الغصبية لا تكليف بالاجتناب عنه، والطرف الآخر وهي النجاسة يرجع الشك فيها إلى الشك البدوي (فمدفوع) بمنع دخل العلم والاحراز في موضوع الحرمة في طرف الغصب، بل تمام الموضوع لها كما تقتضيه النصوص وكلمات الأصحاب انما هو الغصب الواقعي علم به المكلف أو جهل، غاية الأمر مع الجهل به يكون المكلف معذورا كمعذوريته في شرب النجس مع الجهل بالموضوع أو الحكم لا عن تقصير، وبنائهم على صحة العبادة مع الجهل بالغصبية ولو على الامتناع وتغليب المفسدة، انما هو من هذه الجهة لاشتمال المأتي به (ح) على المصلحة وتأثيرها في حسنه الفعلي و لو من حيث صدوره عن الفاعل بعد عدم تأثير المفسدة الغالبة مع المعذورية بالجهل المزبور في المبغوضية الفعلية، ولذلك لا يفرقون في الحكم بالصحة والمعذورية من جهة العقوبة بين الجهل بالموضوع والجهل بالحكم لا عن تقصير (و ح) فإذا لم يكن قصور في العلم الاجمالي في كشفه عن الالزام المولوي المردد في البين، فلا محالة يؤثر التنجيز ولازمه بحكم العقل هو الخروج عن عهدة التكليف بترك التصرف في كل من الانأين وترتيب آثار كل من النجاسة و الغصب على كل منهما تحصيلا للموافقة القطعية لكلا الحكمين (الأمر الثاني) الظاهر أنه لا فرق في تأثير العلم الاجمالي في وجوب الموافقة القطعية، بين الموجودات فعلا، والموجودات تدريجا لجريان الأدلة المتقدمة واتحاد المناط فيهما فيجب على المرأة المضطربة التي تعلم أنها تحيض في الشهر ثلاثة أيام الاجتناب عن قراءة العزائم و دخول المساجد ويجب على زوجها الاجتناب عن وطيها في تمام الشهر (وكذا) يجب على التاجر الذي يعلم ابتلائه في يومه أو شهره بالمعاملة الربوية الامساك عن ما لا يعلم حكمه من المعاملات في تمام اليوم والشهر (من غير فرق) في ذلك بين ما يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو الظرفية المحضة بلا دخل فيه لا في التكليف ولا في موضوعه كما في المثال الثاني، وبين ما يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو القيدية، للمكلف به كما
(٣٢٣)