الاستصحاب والقاعدة في متيقن الطهارة، فتسقط الجميع في عرض واحد، ولا يلتفت إلى ما بين استصحاب الطهارة وقاعدتها من الحكومة بعد اتحاد المجعول فيهما (ولكن فيه) أولا ان الممتنع انما هو جعل الطهارتين لشئ واحد في عرض فارد، واما جعل الطهارتين الطوليتين بنحو يكون أحد الجعلين في طول الجعل الاخر و في ظرف عدم ثبوته، فهو في غاية الامكان، إذ لا محذور من مثل هذين الجعلين بعد عدم اجتماعهما في زمان واحد بل ومرتبة واحدة وعدم ثبوت المتأخر الا عند عدم ثبوت المتقدم ومعه يبقى الاشكال على حاله لجريان قاعدة الطهارة في الاناء الجاري فيه استصحابها بلا معارض (وثانيا) مع الإغماض عن ذلك، نقول إنه بعد جعل الشارع لهذا المجعول الواحد طريقين أحدهما في مرتبة الدلالة والحجية في طول الاخر بحيث لا يكاد وصول النوبة إلى التعبد بعموم الثاني الا بعد سقوط عموم الأول عن الحجية ولو بالتعارض، لا بأس في الاخذ بالقاعدة والتمسك بعمومها في ظرف سقوط الاستصحاب عن الحجية بالتعارض (وما أفيد) من معارضه قاعدة الطهارة في الاناء الاخر مع كل من الاستصحاب والقاعدة في متيقن الطهارة (مدفوع) بان الأصل الواحد الجاري في طرف وإن كان يعارض الأصول المتعددة في الطرف الآخر، الا انه لا يعارض الا ما كان جاريا في ظرف جريانه (وبعد ما) لا تجري قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة الا في ظرف سقوط أصالة الطهارة في الطرف الآخر في المرتبة السابقة عن جريانها بالمعارضة مع الاستصحاب الحاكم عليها، لا مجال لدعوى السقوط فيها كما هو واضح (مع أن) لازم البيان المزبور هو المنع عن جريان قاعدة الطهارة في طرف المسبب أيضا عند سقوط الأصل الجاري في السبب بالمعارضة كما في الثوب المغسول في الاناء المتيقن طهارته في الفرض، وكذا المغسول بالماء المتمم كرا بطاهر أو نجس، نظرا إلى ما يلزمه من تعدد الجعل فيه (تارة) من ناحية الأصل الجاري في السبب وهو الماء بلحاظ كونه من الآثار الشرعية المرتبة على طهارة الماء المغسول به الموجب لكون التعبد بطهارته تعبدا بطهارة الثواب أيضا (وأخرى) من جهة الأصل الجاري في نفس الثوب في ظرف سقوط الأصل السببي (فلا بد) ح من المنع عن جريان استصحاب
(٣٢١)