بهذا الشئ المتيقن أو بذلك الاخر بحيث يستتبع تشكيل قضية منفصلة حقيقية من الطرفين، فيقال اما ان يكون الواجب هذا أو ذاك الاخر (ومن الواضح) عدم صدق الضابط المزبور في الأقل والأكثر في مفروض المسألة، بل الصادق فيه انما هو الضابط الثاني لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به، والاناء الأبيض الذي فرضناه مجمع العلمين لا يعلم كونه مكلفا بالاجتناب عنه على كل تقدير، لان من المحتمل انطباق المعلوم بالاجمال في كل من العلمين على غيره من الانأين الآخرين (ومعه) أين يمكن دعوى اندراج المقام في الأقل و الأكثر، (فلا محيص) ح من الاجتناب عن الجميع لاندراجه في كبرى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرف آخر (نعم) ما هو من قبيل الأقل والأكثر هو ان يكون المعلوم بالاجمال مرددا بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين أحدهما ذاك التكليف الثابت في الطرف الخاص والاخر في غيره (و لكنه انى) يكون المقام من هذا القبيل فتدبر (هذا) إذ كان العلمان متقارنين زمانا (واما لو كان) أحدهما سابقا على الاخر، فيمكن ان يقال إنه لا أثر للعلم اللاحق لوروده على ما تنجز أحد طرفيه بالعلم الاجمالي السابق (فان) من شرط تأثير العلم الاجمالي هو ان يكون كل طرف منه قابلا للتنجز من قبله مستقلا وبعد عدم قابليته تكليف واحد للتنجيزين تكون هذه القابلية مفقودة في العلم الاجمالي اللاحق، إذ بتنجز أحد طرفيه بالعلم السابق يخرج ذلك الطرف عن قابلية التنجز بالعلم اللاحق مستقلا وبخروجه يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية في معلومه وهو الجامع الاجمالي القابل للانطباق على كل طرف، ولازمه عدم تأثيره في الطرف الآخر أيضا لرجوع الشك بالنسبة إليه إلى الشك البدوي، فيرجع فيه إلى البراءة (ولكن فيه) ان ذلك انما يتم إذا كان العلم السابق يجدونه مؤثرا في التنجيز إلى الأبد (والا فعلى) ما هو التحقيق في كل طريق من أن التنجيز في كل آن منوط بوجود العلم في ذاك الان، فلا فرق بين هذا الفرض والفرض السابق (فان) من حين حدوث العلم اللاحق يكون حاله بعينه حال صورة تقارن العلمين، فلا بد فيه أيضا من الاجتناب عن الأواني الثلاثة لرجوعه إلى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرفين آخرين (ثم إنه) يلحق بما ذكرنا
(٣٣٧)