الاستعمال عدم التمكن منها ولو تدريجا بمضي الليالي والأيام، فلا ريب في فساده إذ ما من شبهة غير محصورة الا ويتمكن المكلف من الجمع بين أطراف الشبهة ولو تدريجا وفي أزمنة طويلة (وان أريد) بذلك عدم التمكن من الجمع بينهما في زمان قصير، فهذا يحتاج إلى تحديده بزمان معين ولا معين في البين (مع أن لازمه) اندراج الشبهة الكثير في الكثير في غير المحصور من جهة تحقق الضابط المزبور كما في العلم الاجمالي بنجاسة الف ثوب في ألفين، مع أنه لا شبهة كما سيجئ في كونها ملحقة بالمحصور (وحينئذ فالأولى) ان يقال في تحديد كون الشبهة غير محصورة ان الضابط فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كل واحد من الأطراف بحيث إذا لوحظ كل واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه الملازم للاطمئنان بكون الحرام المعلوم في بقية الأطراف (وتوهم) منافاة الاطمئنان بالعدم في كل واحد منها مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في بعضها لضرورة مضادة العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالعدم في كل طرف بنحو السلب الكلي (مدفوع) بأنه كذلك في فرض اقتضاء ضعف الاحتمال في كل طرف للاطمئنان بعدم التكليف فيه تعينيا ولو ملحوظا معه غيره من الأطراف الاخر (واما) اقتضاء الاطمئنان بالعدم في كل طرف ملحوظا كونه منفردا عن البقية بنحو يلازم للاطمئنان بالوجود فيما عداه فلا محذور فيه، إذ لا يلزم منه اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلي، بل ما يلزمه انما هو العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الجزئي في كل طرف على البدل ولا تنافي بينهما كما هو ظاهر (فإذا فرض) حجية هذا الاطمئنان لدى العقلا لبنائهم على عدم الاعتناء باحتمال الخلاف البالغ في الضعف إلى هذه المثابة ولو لكونه من العلوم العادية لهم فلا يجب رعاية العلم الاجمالي بالاحتياط في الجميع ولو مع التمكن العادي من ذلك (ثم اعلم) ان العبرة في المحتملات قلة وكثرة انما هي بكثرة الوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم بالحرام تفصيلا، ويختلف ذلك في إنظار العرف باختلاف الموارد، فقد يكون تناول أمور متعددة باعتبار كونها مجتمعة يعد في إنظارهم وقعة واحدة كاللقمة من الأرز ويدخل المشتمل على الحرام
(٣٣٠)