شمول إطلاق التنزيل لمثل هذه اللوازم العقلية أو العادية ولكن ذلك مع أنه مخصوص بالأصول التنزيلية لا في مثل حديث الحجب و الرفع ودليل الحلية على أحد الوجهين خلاف (ما هو التحقيق) من عدم حجية مثبتات الأصول فلا مجال لجريانها في طرف العلم بلا ثبوت جعل بدل من الخارج وان فرض كونها بلا معارض (ولا ينتقض) ذلك بما لو كان المتكفل لتطبيق دليل الترخيص على بعض أطراف العلم هو الشارع حيث يؤخذ بالترخيص في الطرف المأذون فيه ويكتفي في موافقة العلم بالاجتناب عن الطرف الآخر (لان) هذا الفرض لو فرض تحققه فلا بد بمقتضى تنجيزية حكم العقل بتحصيل الفراغ الجزمي، من التصرف في ترخيصه بجعله كناية عن جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع، أو المصير إلى حجية المثبت في خصوص ذلك المورد فرارا عن الترخيص بلا جعل بدل (كما لا ينتقض) أيضا بموارد الدوران بين التكليفين المترتب أحدهما على عدم التكليف بالآخر كما في نذر الصوم المعلق على عدم كونه مديونا، و كما في وجوب الحج المترتب على عدم كونه مكلفا بأداء دين ونحوه مما يوجب عدم الاستطاعة من جهته، بدعوى انه لا شبهة في بنائهم على إثبات وجوب الصوم والحج في المثالين بإجراء الأصول النافية مطلقا حتى غير التنزيلية بالنسبة إلى الدين ونحوه وانه لا يكون ذلك الا من جهة اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية، والا فبناء على علية العلم الاجمالي ومنعه عن جريان الترخيص في بعض الأطراف بلا جعل بدل في الرتبة السابقة، لا مجال لاجراء الأصول المرخصة في المثالين بالنسبة إلى التكليف بأداء الدين فان في رتبة جريانها لم يثبت تكليف بالصوم والحج بل ثبوت التكليف بهما انما يكون في رتبة متأخرة عن جريان الأصول بالنسبة إلى التكليف بالدين، ومثله لا يناسب علية العلم الاجمالي (إذ نقول) ان بنائهم على جريان الأصل النافي بالنسبة إلى الدين ونحوه في نحو المثال المزبور انما هو بالنظر إلى ما يترتب عليه من الأثر الوجودي وهو ثبوت التكليف بالصدقة في المثال الأول والحج في الثاني الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير بالنسبة إلى طرفه، لا انه بدوا بلحاظ صرف الترخيص والمعذورية فيه (ومن الواضح) ان مثله لا ينافي علية العلم الاجمالي، لأنه بهذه الجهة يكون من قبيل الأصول المشتبه للتكليف في
(٣١٥)