منها في المحصور كما لو علم بوجود حبة محرمة أو نجسة من الأرز أو الحنطة في الف حبة مع كون تناول الف حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات فان مرجعه إلى العلم بحرمة تناول أحد لقماته العشر و مضغها لاشتمالها على مال الغير أو النجس، وقد يكون تناول كل حبة يعد في إنظارهم واقعة مستقلة كما لو كانت الحبوب متفرقة أو كان المقام يقتضي كون تناولها بتناول كل حبة حبة ومضغها منفردة فيدخل بذلك في غير المحصور (واما الجهة الثانية) فالمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم شهرة عظيمة هو عدم وجوب الموافقة القطعية فيها على خلاف بينهم في حرمة المخالفة القطعية، بل ونقل الاجتماع عليه مستفيض كما عن الروضي ومحكي جامع المقاصد، بل عن المحقق للبهبهاني قدس سره دعواه صريحا مع زيادة انه من ضرورة الدين قال في حاشيته على المدارك ان الاجماع وضرورة الدين وطريقة المسلمين في الاعصار والامصار على عدم وجوب الاجتناب فيها ونحوه كلامه الاخر المحكي عن فوائده وهو كما أفادوه، فإنه بالتتبع في كلماتهم في الفقه يظهر بان عدم وجوب الاجتناب في الشبهات غير المحصورة في الجملة عندهم من المسلمات، بل يمكن دعوى كونه مغروسا في أذهان عوام المتشرعة أيضا، ولا ينافي ذلك ما عن بعضهم من الاستدلال للحكم المزبور، تارة بالعسر والحرج المنفيين، وأخرى بعدم كون جميع الأطراف مع عدم الحصر مورد ابتلا المكلف، وثالثة بغير ذلك كالاضطرار ونحوه، فان الظاهر أن ذلك منهم من قبيل بيان نكتة الشئ بعد وقوعه، وبعد ذا لا يصغى إلى ما عن بعض من الوسوسة في الحكم المزبور ومصيره إلى الخلاف، كل ذلك (مضافا) إلى كونه من مقتضيات الضابط الذي ذكرناه لغير المحصور (فإنه) مع بلوغ كثرة الأطراف إلى حد تورث الوهن في احتمال مصادفة كل فرد بشخصه للحرام الواقعي عند لحاظه منفردا عن البقية بحيث يطمئن فيه بالعدم، يخرج احتمال التكليف في كل فرد عن مورد اعتناء العقلا، فلا يستقل العقل فيه بوجوب الاجتناب مراعاتا للاحتمال المزبور (نعم) لما كان ضعف احتمال وجود التكليف في كل فرد بانفراده ملازما لقوة احتمال وجوده في البقية (أمكن) دعوى ان بناءهم على عدم الاعتناء باحتمال التكليف في كل فرد (انما) هو لاخذهم بالظن القائم بالوجود في البقية
(٣٣١)