الطهارة أو قاعدتها فيه بعين مناط المنع عن جريان قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها، وهو كما ترى لا يظن توهمه من أحد (فلا محيص) من الالتزام بجريان أصالة الطهارة في طرف الثوب في نحو المثال المزبور عند سقوط الأصل الجاري في طرف السبب، اما بمناط الطولية بين الجعلين كما ذكرناه، واما بمناط الطولية بين الطريقين في فرض وحدة المجعول وعدم تعدده (ولازمه) المصير في المقام إلى طهارة أحد الطرفين لجريان قاعدة الطهارة فيه بلا معارض، وهذا أيضا مما لا يكون له دافع الا الالتزام بعلية العلم الاجمالي للموافقة القطعية ومنعه عن جريان الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف ولو بلا معارض بقي التنبيه على أمور (الأول) لا فرق في منجزية العلم الاجمالي وعليته لوجوب الموافقة القطعية، بين ان يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة كالعلم الاجمالي بنجاسة أحد الانأين، وبين ان يكون عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة كما في العلم الاجمالي اما بنجاسة هذا الاناء أو غصبية الاناء الاخر، فيجب الاجتناب عن الجميع للأدلة المتقدمة (خلافا) للمحكي عن صاحب الحدائق قدس سره فاعتبر ان يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا غير مردد، نظرا إلى أنه مع التردد بين العنوانين لا علم بخطاب جامع بينهما (لان) المعلوم فيه انما هو مفهوم الخطاب وهو غير صالح للتنجز (ولكن) فيه انه يكفي في تنجيز الواقع العلم بما هو منشأ انتزاع هذا المفهوم وهو الالزام المولوي بعثا وزجرا فان مناط التحميل بنظر العقل انما هو إحراز طبيعة أمر المولى أو نهيه بلا دخل خصوصية فيه فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل وعدم قصور العلم في كشفه عن الالزام المولوي بالاجتناب عن أحد الانأين يتحقق موضوع حكمه بالاشتغال ووجوب الموافقة القطعية (واما توهم) عدم تأثير العلم الاجمالي في الفرض المزبور، بدعوى ان حرمة التصرف في العصب انما هي من الآثار المترتبة على العلم بالغصبية بحيث كان للعلم والاحراز دخل في ترتبها، لا انها من لوازم الغصب الواقعي بشهادة بنائهم
(٣٢٢)