لو نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصة واشتبهت بين ليلتين أو أزيد، أو لنفس التكليف كمثال الحيض المتقدم فان لأيام الحيض دخل في ملاك الحكم وفي أصل التكليف بترك الوطء والعبادة و دخول المساجد وقرأة العزائم (فان) في جميع هذه الصور لا بد بمقتضى العلم الاجمالي من الاحتياط بالاجتناب عن جميع الأطراف (اما الصورة الأولى) كمثال العلم بالابتلاء بالمعاملة الربوية في خلال اليوم أو الشهر، فظاهرة (للعلم) بالتكليف الفعلي من أول اليوم أو الشهر بالاجتناب عن المعاملة الربوية في تمام اليوم أو الشهر، فلا بد من التحرز في تمام اليوم والشهر عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية (نعم بناء) على عدم التفكيك بين ظرف فعليته التكليف وظرف فاعليته الذي هو ظرف المأمورية وإرجاع الواجب المعلق لأجله إلى الواجب المشروط بزمانه (لا بد) من إلحاق هذه الصورة بالواجب المشروط للاشكال حينئذ في تأثير مثل هذا العلم الاجمالي بعدم تعلقه بالتكليف الفعلي على كل تقدير (بداهة) انه على المبنى المزبور لا يكاد يكون التكليف بالترك في اخر اليوم والشهر فعليا من أول اليوم و الشهر كي يصدق العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي على الاطلاق من أول اليوم والشهر، بل لا بد وأن يكون التكليف بالترك في اخر اليوم مشروطا بزمانه لرجوعه إلى خل الزمان فيه في أصل الخطاب وتوجيه التكليف الفعلي بالنسبة إليه وان لم يكن له دخل في ملاك الحكم، ولازمه جريان الأصول النافية للتكليف في جميع الأطراف لولا دعوى استقلال العقل حينئذ بقبح الاقدام على ما يؤدى إلى تفويت مراد المولى (وبما ذكرنا) ظهر الحال في مبحث مقدمة الواجب لا إشكال في وجوب الاجتناب، لامكان التكليف الفعلي من الحين بالنسبة إلى الامر الاستقبالي قبل مجئ وقته فيجب بمقتضى العلم الاجمالي الاحتياط بترك الوطء في كل من الليلتين ولزوم حفظ القدرة فعلا على الطرف الآخر في ظرفه وموطن قيده، لاقتضاء فعلية الخطاب حينئذ لاحداث الإرادة الغيرية نحو المقدمات المفوتة حتى في الموقتات قبل وقتها، كما يكون ذلك هو الشأن في فرض كون الخطاب وجوبيا (فإنه) مع العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين يحكم العقل بلزوم الاتيان بالطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف
(٣٢٤)