حكمه بما هو مشكوك على مصلحة تقتضي استحبابه النفسي في هذه الرتبة حتى في فرض المخالفة للواقع من غير أن ينافي ذلك مع الحكم الواقعي كما توهم بتخيل ان الذات على هذا الفرض لما كانت واحدة يلزم اجتماع الضدين في ذات واحدة، إذ بعد قصور الخطابات الواقعية عن الشمول لمرتبة الشك بنفسها كما تقدم بيانه في وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية لا مانع من تعلق حكم آخر في هذه المرتبة يقتضي استحبابه (نعم) على هذا المعنى لا مجال لدعوى رجحانه العقلي لما هو المعلوم من أنه لا يكون فعل ما شك في وجوبه بهذا العنوان مع قطع النظر عن نشوه عن داعي احتمال الوجوب مصبا لحكم العقل بالحسن والرجحان حتى يتأتى فيه الارشاد العقلي الاطاعي وإن كان لتصور الارشاد بالمعنى الأول فيه مجال واسع (وبما ذكرنا) ظهر انه لا مجال لما عن الشيخ قده و غيره من جعل المحتملات الأربعة المتقدمة في عنوان المسألة على منوال واحد، لما عرفت من أنه على المعنى الأول للاحتياط لا تصلح الأوامر الشرعية لغير الارشاد العقلي الاطاعي (وعلى) المعنى الاخر و إن كانت قابلة للمولوية وللارشاد بالمعنى الاخر، ولكنه خارج عن مصب حكم العقل بالرجحان إذ لا حكم للعقل برجحان فعل المشتبه أو تركه بهذا العنوان ما لم يؤخذ فيه جهة نشوه عن دعوة احتمال الوجوب أو الحرمة وينطبق عليه عنوان الإطاعة والانقياد كما هو ظاهر (وحيث) ان الظاهر من عنوان الاحتياط خصوصا بقرينة اتفاقهم على حسنه عقلا هو العمل المأتي عن داعي احتمال الوجوب لا مجرد إتيان مشكوك الوجوب أو ترك مشكوك الحرمة بهذا العنوان (فلا محيص) من حمل الأوامر الشرعية المتعلقة بعنوان الاحتياط على الارشاد إلى حكم العقل برجحانه (نعم) هنا عنوان آخر قابل للرجحان العقلي والشرعي وهو جعل احتمال الوجوب أو الحرمة في المشتبه داعيا إلى الفعل أو الترك، فان هذا المعنى مما يحسنه العقل تحصيلا للإطاعة والانقياد ويكون قابلا أيضا للامر المولوي (ولكنه) بعيد عن مساق الاخبار وعن الكلمات (وبعد) ان عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان ما يستفاد من الاخبار الامرة بالتوقف والاحتياط (فنقول) ان الأخبار الواردة في المقام على طوائف (منها) ما يشتمل على عنوان الاحتياط كقوله عليه السلام، أخوك دينك فاحتط لدينك، وقوله عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط
(٢٦٠)