في المرتبة السابقة على الطاعة المحرك إليها كي به يتحقق عنوان الموضوع وهي الطاعة في العبادة فيترتب عليه هذا الحسن العقلي (و الا) فمع عدم الجزم بذلك حسب الفرض لا يتحقق عنوان الموضوع و هي الطاعة كي يصير حسنا بذلك الحسن العقلي المردد بين الإطاعة والانقياد (وبذلك) يظهر فساد القول بان الاحتياط في العبادة انما هو الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدى نية القربة وان قربيته يتحقق بإتيانه بداعي حسنه العقلي الجزمي (وذلك) لما عرفت من أن موضوع هذا الحسن انما هو عنوان الإطاعة والانقياد، ولا يكون الفعل بنفسه إطاعة ولا انقيادا ليكون حسنا بالحسن العقلي (كما أنه ) يظهر به فساد دعوى الاكتفاء في التقرب بما يحتمل عباديته بإتيانه بداعي الأوامر المتعلقة بالاحتياط (فإنه مضافا) إلى عدم صلاحية مثل هذه الأوامر للمقربية لكونها إرشادية محضة (ان الكلام) انما هو في موضوع الاحتياط الذي يتوقف عليه هذه الأوامر (نعم) انما يتم ذلك بناء على جعل الموضوع في تلك الأوامر عبارة عن مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدى نية القربة، فإنه بضميمة استفادة الاستحباب النفسي من الأوامر المتعلقة بعنوان الاحتياط (أمكن) تصحيح الاحتياط في العبادات، حيث يأتي المكلف بذات العبادة المحتملة مستجمعة لجميع ما يعتبر في العبادة شرطا وشطرا و يقصد التقرب بها بإطاعة هذه الأوامر بناء على كفاية مطلق الامر المتعلق بالشئ في المقربية (وكذلك) الامر بناء على جعل الاحتياط منتزعا عن الفعل بعنوان كونه مشكوك الحكم ومحتمل المطابقة للواقع بهذا العنوان الثانوي بحيث كان احتمال الوجوب قيدا للمأمور به فإنه على هذا المعنى أيضا يندفع الاشكال المزبور (ولكنهما) كما ترى، اما الأول فمضافا إلى كونه التزاما بالاشكال لوضوح عدم كونه احتياطا حقيقة، انه لا دليل يساعد عليه بعد ظهور الاخبار الامرة بموضوع الاحتياط في معناه الحقيقي غير المتحقق في العبادات (و منه) يظهر الكلام في الثاني أيضا، فإنه مضافا إلى أن الظاهر من عنوان الاحتياط هو العمل المأتي بداعي الاحتمال لا صرف إتيان مشكوك الوجوب بما هو كذلك (انه) خارج عن موضوع حكم العقل بالحسن لعدم كون فعل ما شك في وجوبه بهذا العنوان مع قطع النظر عن نشوه عن دعوة احتمال الوجوب محكوما عقلا بالحسن
(٢٧٥)