الواجبات وفعل المحرمات كما تدل عليه النصوص الكثيرة، على أن غاية ما تقتضيه انما هي الدلالة على رجحان هذه المرتبة من التقوي التي ينافيها ارتكاب المشتبه، فان حق التقوي لا يكون الا بإتيان المندوبات وترك التعرض للمكروهات والمشتبهات فتكون هذه المرتبة هي حق التقوي التي لا تكون فوقها مرتبة، وهي مما لا إشكال في رجحانها عقلا ونقلا فكان الامر بتقوى الله سبحانه حق تقاته في هذه الآية مساوقا لما في الآية الأخرى من قوله عز من قائل ان أكرمكم عند الله أتقيكم في كونه للاستحباب لا للوجوب (واما عن الطائفة الثالثة) فالهلاك بمعنى العقوبة مقطوع العدم بمقتضى أدلة البراءة وبمعنى آخر غيرها تقدم الجواب عنه سابقا (واما الطائفة الرابعة) فيعلم الجواب عنها بما يأتي في الجواب عما دل على وجوب التوقف والاحتياط من الاخبار الآتية إن شاء الله (واما الطائفة الخامسة) الامرة برد ما لا يعلم إلى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله، فبعد الغض عن دعوى ظهورها في عدم الحكم بالترخيص الواقعي عند الشك، انها محمولة على صورة التمكن من إزالة الشبهة بالرد إليهم صلوات الله عليهم، فلا تعم الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يوجب إزالة الشبهة (واما السنة) فبأخبار كثيرة وهي أيضا على طوائف (الأولى) ما دل على حرمة الافتاء بغير علم كقوله عليه السلام في خبر زرارة، على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون (وقد) ظهر الجواب عنها بما ذكرناه في الآيات (الثانية) ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم ورد حكمه إليهم عليهم السلام وهي كثيرة (منها) قوله عليه السلام في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين، وما لم تجدوا في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه ب آرائكم وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا (ومنها) قوله عليه السلام، إذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم ما شرح الله لنا إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة بهذا المضمون (و الجواب) عنها قد تقدم في الآيات باختصاصها بصورة التمكن من إزالة الشبهة فلا تعم مفروض البحث الذي هو فرض عدم التمكن من إزالتها (الثالثة) ما دل على أن الوقوف عند الشبهة من الورع كقوله عليه السلام أورع
(٢٤٢)