القسم الثاني الجز الثالث من كتاب نهاية الأفكار في مبحث القطع و الظن وبعض الأصول العملية بسم الله الرحمن الرحيم واستدل للاحتياط بالأدلة الثلاثة (اما الكتاب) في آيات (منها) ما دل على النهي عن القول بغير علم لكونه افتراء عليه سبحانه كقوله عز وجل لم تقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله سبحانه قل الله اذن لكم أم على الله تفترون (بتقريب) ان الحكم بالترخيص في محتمل الحرمة قول بغير علم وافتراء عليه سبحانه (و منها) ما دل على لزوم الورع والاتقاء ولزوم المجاهدة في الله كقوله سبحانه واتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في الله حق جهاده، بتقريب دلالتها على لزوم الاتقاء عما يحتمل الحرمة والمجاهدة بعدم ارتكابه لكونه حق التقوي وحق الجهاد الذي أمر به في الآية (و منها) ما دل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة كقوله عز من قائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بتقريب ان في ارتكاب المشتبه إلقاء للنفس في التهلكة فيجب التوقف والاحتياط (ومنها) ما دل على المنع عن متابعة ما لا يعلم الظاهر في وجوب التوقف وعدم المضي كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم (ومنها) ما دل على التوقف ورد ما لا يعلم حكمه إلى الله سبحانه ورسوله كقوله عز وجل فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله (والجواب) اما عن الطائفة الأولى فبمنع كون الحكم بالترخيص الظاهري بمقتضى الأدلة المتقدمة قولا بغير علم (واما الحكم) بالترخيص الواقعي فهو وإن كان قولا بغير علم ولكنه لا يدعيه القائل بالبرأة (لان) تمام همه انما هو إثبات الترخيص الظاهري في ارتكاب المشتبه وعدم وجوب الاحتياط كما أن هم القائل بالاحتياط انما هو إثبات المنع الظاهري بمقتضى ما دل على وجوب التوقف والاحتياط (واما عن الطائفة الثانية) فبمنع كون ارتكاب المشتبه بمقتضى الأدلة المرخصة منافيا مع المجاهدة والتقوي، بل المنافي لها هو ترك
(٢٤١)