البدوية تحت حكم العام بإثبات ان الهلكة فيها كانت مع البيان (و مثله) كما ترى غير جائز على ما حقق في محله (ومع الغض) عن ذلك و انتهاء الأمر إلى المعارضة مع أدلة البراءة (يتعين) تقديم أدلة البراءة عليها فإنها من جهة قصورها عن الشمول للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي تكون أخص مطلق من أدلة الاحتياط الشاملة للشبهات البدوية والثانوية (الخامسة) ما دل على الاخذ بالاحتياط مطلقا بلا تعليل بالهلكة وهي كثيرة (منها) قوله عليه السلام أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت (ومنها) قوله عليه السلام ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط (ومنها) قوله عليه السلام خذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا واهرب من الفتيا هربك من الأسد ولا تجعل رقبتك عتبة للناس (ومنها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزأ، قال عليه السلام بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد، قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قال عليه السلام إذ أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا (ومنها) موثقة عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام تواري القرص و يقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة وتؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل، فكتب عليه السلام أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك، فان الظاهر منها هو السؤال عن الشبهة الحكمية فكان جوابه عليه السلام بالأخذ بالاحتياط دالا على المقصود (ولكن الجواب) اما عن الأولين، فبظهورهما في الاستحباب لكونهما مسوقين في بيان أعلى مراتب الاحتياط وان كلما تحتاط لدينك كان في محله لكونه بمنزلة أخيك ومنه يظهر الجواب عن الثالث أيضا، واما الهرب عن الفتيا بالواقع عند عدم العلم فمما يعترف به المجتهدون أيضا إذ تمام همهم انما هو إثبات الترخيص الظاهري وعدم وجوب الاحتياط بمقتضى أدلة البراءة (وبذلك) يظهر الجواب عن الرابع أيضا (فان) مفاده انما هو المنع عن الافتاء بالواقع عند الجهل به وهو مما يعترف به المجتهدون، فلا يرتبط بما هو مفروض البحث وهو الاحتياط في مقام العمل (واما عن الخامس) وهو قوله عليه السلام في الموثقة أرى لك ان تأخذ
(٢٤٦)