بالحائطة لدينك، فبالحمل على التقية بناء على ما استظهرناه من كون المسؤول عنه فيها هي الشبهة الحكمية، إذ لولاها لكان اللازم هو الجواب بالحكم الواقعي لا تقرير السائل وإبقائه على جهله وأمره بالأخذ بالاحتياط، فان ذلك بعيد عن شأن الإمام عليه السلام ويشهد لذلك أيضا أمارات آخر منها شدة التقية في زمانه عليه السلام وعدم تمكنه من بيان أحكام الله سبحانه، ومنها اشتهار الحكم باستتار القرص بين العامة (ومنها) تعبيره عليه السلام بقوله أرى لك إلخ حيث إنه يستشم من مثل هذا التعبير رائحة التقية وانه كان ذلك منه لخوفه عن إظهار الحق ببيان الحكم الواقعي خصوصا في المكاتبات التي كان الاتقاء فيها ما لا يكون في غيرها (حينئذ) فكان قوله عليه السلام أرى لك ان تأخذ بالحائطة لدينك بيانا لوجوب الانتظار إلى ذهاب الحمرة المشرقية والتعبير بالاحتياط لأجل التباس الامر على العامة لكي يزعموا ان الحكم بالتأخير انما هو لأجل الاحتياط، ومن المعلوم خروج ذلك حينئذ عن مفروض البحث في المقام (هذا كله) بناء على كون المسؤول عنه هي الشبهة الحكمية (واما بناء) على احتمال كونه هي الشبهة الموضوعية لاحتمال كون المراد من الحمرة المرتفعة غير الحمرة المشرقية فعليه وإن كان الواجب هو الاحتياط و الانتظار كما في الرواية، ولكن وجوب الانتظار حينئذ انما هو لأجل الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالصلاة والصيام فتخرج مفاد الرواية عن مفروض البحث كما هو ظاهر.
(واما الدليل العقلي) فتقريبه من وجهين (الأول) ان احتمال التكليف الوجوبي أو التحريمي مساوق لاحتمال الضرر على مخالفته ودفع الضرر المحتمل واجب عقلا (وربما) يجعل ذلك أصلا في الافعال غير الضرورية فيقال ان الأصل فيها الحظر فلا بد من العمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة ولم يرد فيما لا نص فيه إباحة من الشارع، وما ورد معارض بما ورد من الامر بالتوقف و الاحتياط وبعد التعارض يرجع إلى الأصل المزبور وقد احتج على ذلك شيخ الطائفة قده في العدة فقال فيما حكى عنه ان الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة (و الجواب) عنه قد تقدم سابقا وحاصله ان المراد من الضرر إن كان هي العقوبة فالصغرى ممنوعة وإن كان غير العقوبة وهي