نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
لا يجري فيه حديث الرفع (لان) رفعه وإن كان منة على الأول ولكنه من جهة استلزامه لوضع التكليف على الاخر يكون خلاف الارفاق عليه فمن ذلك لا يشمله الحديث لكونه منافيا لما يقتضيه من الامتنان على الأمة الظاهر في الارفاق على جميع الأمة لا على بعض دون بعض (ونظيره) حديث نفي الضرر حيث نقول فيه بعدم جريانه في موارد استلزامه للضرر على شخص آخر (الأمر الخامس) يعتبر في الأثر الذي يراد رفعه ان يكون من الآثار المترتبة على عناوين موضوعاتها لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث بمعنى انه لم يعتبر في موضوع الأثر عنوان العمد أو الخطأ والنسيان و نحو ذلك (والا) لم يكن مرفوعا بالحديث (فلو فرض) انه اعتبر في موضوع الأثر عنوان العمد كالقصاص في القتل والكفارة في الافطار بالاكل ونحوه فمع الخطأ أو النسيان لا يجري فيه حديث الرفع من جهة ارتفاعه بنفسه بانتفاء موضوعه وهو العمد (كما أنه) لو اعتبر في موضوعه عنوان الخطأ والنسيان كالدية في قتل الخطأ وسجدتي السهو لا يكون مرفوعا بحديث الرفع، بل لا يمكن ذلك (لان) عنوان الموضوع يقتضى وضع تلك الآثار لا رفعها وهكذا الكلام في الاكراه والاضطرار ونحوهما (وإذا عرفت) هذه الأمور فلنرجع إلى ذكر العناوين المذكورة في الحديث وبيان ما يصلح ان يكون مرفوعا فيها من الآثار التكليفية والوضعية (فنقول) وعليه التكلان من العناوين المذكورة في الحديث عنوان ما لا يعلم، والظاهر انحصار المرفوع فيه بإيجاب الاحتياط (لأنه الذي) يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع وهو الذي يكون المكلف من قبل وضعه في الضيق ويقتضي الامتنان رفعه فيكون هو المرفوع حقيقة من بين الآثار، دون المؤاخذة واستحقاق العقوبة، ودون الحكم الواقعي ولو بمرتبته الفعلية (إذ) المؤاخذة والاستحقاق انما هي من المدركات العقلية التي لا تنالها يد الجعل التشريعي بلا توسيط منشئها الذي هو إيجاب الاحتياط (واما العقوبة) الفعلية فرفعها وإن كان بيد الشارع حيث كان له العفو تفضلا مع ثبوت الاستحقاق (الا) ان رفعها ليس من تمام المنة على المكلف، فان تمام المنة انما هو رفع أصل الاستحقاق بحيث يرى المكلف نفسه غير مستوجب
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»