أو المصير إلى ما أفيده من أن حقيقة الرفع هي الدفع وان العناية المصححة لذلك هو كون الرفع في مرتبة وروده دفعا أيضا حقيقة باعتبار ممانعته عن تأثير مقتضى الشئ في بقاء ذلك الشئ في الان المتأخر عن حدوثه (فان) ذلك كله كما ترى إتعاب للنفس بلا موجب يقتضيه، مع وضوح فساد الأخير بما بيناه في الفرق بين الرفع و الدفع، من احتياج الرفع في مرحلة صدقه إلى وروده على أمر مفروغ الثبوت والتحقق الملازم لفرض تأثير المقتضى في الزمان السابق أو المرتبة السابقة عن وروده (قبال) الدفع المعتبر في صدقه فرض عدم تأثير المقتضى في زمان سابق عن وروده (إذ) في مثله لا يكاد يوجب مجرد احتياج الموجود السابق في بقائه إلى علة البقاء وإفاضة الفيض عليه في كل آن (انقلاب) الرفع في مرحلة وروده إلى كونه دفعا حقيقة كما هو ظاهر.
(الأمر الثاني) ان مقتضى ظهور الحديث الشريف في الفقرات الأربع، وهي ما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما أكرهوا عليه، وما اضطروا إليه من حيث إضافة الرفع فيها إلى الوصول (هو كون) العناوين المزبورة من الجهات التعليلية للرفع والمانعة عن تأثير ما يقتضى انشاء الحكم (بخلاف) مثل الطيرة، والحسد، والوسوسة (فإنها) لا تكون مانعة عن تأثير المقتضى كما في الأربع المتقدمة بل المقتضى للحرمة فيها هو نفس تلك العناوين الثلاثة والا فلا يكون ورأها مقتض آخر تمنع هذه العناوين عن تأثيره، ولذلك أضيف الرفع في الحديث إلى نفس الأمور الثلاثة على خلاف الأربع المتقدمة حيث إنه من جهة اقتضائها للحرمة كان الشارع رفعها لمانع خارجي من امتنان أو غيره، واما المنع) عن اقتضاء مثل هذه الأمور لتشريع الحكم التحريمي من جهة عدم اختياريتها (فمدفوع) بأنها بمبادئها تكون اختيارية حيث يمكن التحرز عنها وعدم الوقوع فيها بالرياضات والمجاهدات ولذا كانت من الواجبات الأخلاقية (واما الخطأ والنسيان) فمقتضى الجمود على ظاهر الحديث هو كونهما كالثلاثة المتقدمة في تعلق الرفع بنفس الخطأ والنسيان بلحاظ آثارهما لا بما أخطأ وما نسي (ولكن) الذي يظهر منهم هو خلافه وان المرفوع فيهما هو المخطي و المنسي كما يظهر ذلك من استدلالهم بهذا الحديث على صحة الصلاة المنسية فيها السجدة أو التشهد بتطبيق الرفع على السجدة