نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة (فيقال) ان حرمة شرب التتن مثلا مما لا يعلم حرمته فتكون مرفوعة عن الأمة (أقول) ولما كان هذا الحديث الشريف محل اعتماد الأصحاب رضوان الله عليهم في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود والايقاعات وغيرها (كان الحري) هو بسط الكلام في بيان فقه الحديث وما يستفاد من الفقرات المذكورة فيه (وتنقيح) ذلك يستدعى تقديم أمور (الأمر الأول) لا شبهة في أنه يعتبر في صدق الرفع وروده على أمر ثابت ومن ذلك لا بد في صحة استعماله من فرض وجود المرفوع في الزمان السابق أو المرتبة السابقة عن ورود الرفع بحيث لولا الرفع لكان موجودا (بخلاف الدفع) فإنه لا يعتبر في صدقه وصحة استعماله حقيقة الا كونه بعد ثبوت المقتضى لوجود الشئ (لان) شأن الدفع انما هي الممانعة عن تأثير مقتضى الشئ في تحققه وحينئذ فالرفع و الدفع وان اشتركا في اعتبار ورودهما بعد فرض المقتضى للشئ (الا) انهما يفترقان من حيث الاحتياج إلى فرض وجود الأثر سابقا و عدمه (فان) العناية المصححة لصدق الرفع وصحة إطلاقه حقيقة انما هو فرض تأثير المقتضى في الشئ في الزمان السابق أو المرتبة السابقة عن وروده (بخلاف) الدفع، فان المعتبر في صدقه انما هي الممانعة عن تأثير المقتضى في الوجود المقارن (نعم) لا يعتبر في صدق الرفع وصحة استعماله حقيقة وجود المرفوع حقيقة (بل) يكفي في العناية المصححة لذلك وجوده عناية وادعاء ولو باعتبار وجود مقتضية، (فان) مع وجود المقتضى للشئ يعتبر العقلا وجود الشئ ويرونه كأنه موجود فيرتبون عليه أحكاما كثيرة، كما في إطلاق السقوط في اشتراط سقوط الخيار في متن عقده مع أنه في الحقيقة عبارة عن عدم الثبوت، حيث كان المصحح لاطلاق السقوط عليه وجوده الادعائي بلحاظ وجود مقتضية وهو العقد (وبذلك) يظهر انه لا مانع من إبقاء الرفع في الحديث الشريف على ظهوره في الرفع الحقيقي في جميع الأمور التسعة حيث إنه يكفي في صحة إطلاق الرفع فيها مجرد اعتبار وجود الشئ سابقا على الرفع عند وجود مقتضية، بلا حاجة إلى جعل الرفع في الحديث بمعنى الدفع، بالمصير إلى التجوز في الكلمة أو الاسناد،
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»