هو خصوص المال، ومثله يمنع عن الاخذ بإطلاق الموصول لما يعم المال والتكليف (وثانيا) ان غاية ما يستفاد من الآية انما هو نفي الكلفة والمشقة من قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة إلى المكلف لا نفي الكلفة مطلقا ولو من قبل جعل إيجاب الاحتياط فمفاد الآية حينئذ مساوق لكبرى قبح العقاب بلا بيان (ومن) المعلوم عدم كون مثله مضرا بالاخباري القائل بالاحتياط، إذ هو انما يدعى إثبات الكلفة والمشقة على المكلف من جهة جعل إيجاب الاحتياط الواصل إلى المكلف بدعوى دلالة الاخبار على وجوب الاحتياط عند الشك و عدم العلم بالتحريم (لا يقال) ان ذلك يتم بناء على كون إيجاب الاحتياط عند الشك إيجابا نفسيا مستتبعا للعقوبة على مخالفة نفسه (و الا) فبناء على كون إيجابه طريقيا فما هو الموجب للكلفة لا يكون الا نفس التكاليف المجهولة (وبعد) دلالة الآية على نفيها من ناحية التكاليف المجهولة فلا جرم يتم المطلوب ويصح التمسك بها في قبال الأخباريين (فإنه يقال) نعم وإن كان إيجابه حينئذ طريقيا، و لكنه باعتبار كونه منجزا للتكليف على تقدير وجوده كان هو الموجب للضيق والرافع للبرأة العقلية كما هو الشأن في جميع الطرق الشرعية والعقلية الموجبة لتنجيز الواقع (وعليه) لا تصلح مثل هذه الآية لرد مقالة الاخباري القائل بوجوب الاحتياط واستحقاق العقوبة على الواقع إذ الكلفة والضيق ليس الا من قبل ما أوتي وهو جعل إيجاب الاحتياط الواصل إلى المكلف (وثالثا) ان الايتاء في الآية المباركة لما كان منسوبا إليه سبحانه كان عبارة عن إعلامه سبحانه بالتكليف بالأسباب العادية المتعارفة بين الموالي والعبيد و الحكام والرعية لا الاعلام بقول مطلق ولو بغير الأسباب العادية (و حيث) كان إعلامه سبحانه بالتكاليف بتوسيط الوحي إلى سفرائه و أمرهم بإبلاغ ما أوحى إليهم إلى العباد (كان) عدم إعلامه عبارة عن عدم الوحي إلى سفرائه أو عدم الامر بإبلاغ ما أوحى إليهم إلى العباد فيكون مفاد الآية المباركة أجنبيا عن المقام لان مساقها حينئذ مساق قوله عليه السلام ان الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فكانت دلالتها ممحضة في نفي الكلفة مطلقا عما لم يصل علمه إلى العباد لمكان سكوته وعدم بيانه وإظهاره لا نفي الكلفة مطلقا عما لم يصل علمه إلى العباد ولو كان من جهة ظلم الظالمين و إخفائهم للأحكام الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والوصي بأمره سبحانه فان مثل ذلك
(٢٠٤)