(لا برهانا) موجبا للتصديق والاذعان بالمطلوب، (ولذلك) نقول بصحة ما أورده المحقق القمي قدس سره من إشكال المناقضة على من جمع بين الاستدلال بالآية على البراءة بان المنفي فيها هو الاستحقاق، وبين رد من استدل بها على عدم الملازمة، بان المنفي في الآية هو التعذيب الفعلي ونفي الفعلية أعم من نفي الاستحقاق لعدم الملازمة بينهما كما في الظهار (حيث) أنه مع تسليم دلالة الآية على نفي الاستحقاق لا مجال للثاني، ومع عدم تسليم ذلك لا يصح الاستدلال بها على البراءة الا جدلا وإلزاما للخصم، (نعم) لا مجال لمنكر الملازمة أيضا الاستدلال بها على عدمها الا بإثبات ظهور مفهوم الغاية في الآية الشريفة في حصر الاستحقاق ببعث الرسول الظاهري و البيان النقلي (والا فبناء) على منع ظهور المفهوم في ذلك من جهة دعوى ان بعث الرسول كناية عن مطلق بيان التكليف وان التعبير به لكون البيان به غالبا لاحتياج الاحكام الا ما شذ وندر في إعلامها إلى بعث الرسول (لا يبقى) مجال التمسك بالآية على نفي الملازمة كما هو ظاهر، (نعم) يتوجه على الاستدلال بالآية للبرأة انها لا تصلح للمقاومة مع أدلة الأخباريين لكونها مورودا بالنسبة إليها (لان) مفادها مساوق كبرى قبح العقاب بلا بيان.
(ومن الآيات) قوله سبحانه (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون) أي ما يجتنبونه من الافعال والتروك (و تقريب) الاستدلال بها كما في آية نفي التعذيب (ويتوجه) عليه أيضا الاشكال السابق بأنه مساوق كبرى قبح العقاب بلا بيان، فلا ينفع التشبث بها في قبال الخصم المدعي لوجوب الاحتياط بمقتضى رواية التثليث ونحوها (فان) الخذلان على زعمه لا يكون الا عن بيان (نعم) لو كان المراد من البيان في الآية خصوص الاعلام بحكم الشئ واقعا بعنوان الأولى لا الاعلام بمطلق حكمه ولو بعنوان كونه مشكوك الحكم وان الغرض من نفي الخذلان هو نفي جعل ما هو السبب لذلك من إيجاب احتياط أو غيره (لكان) للاستدلال بها على المطلوب مجال لصلاحيتها حينئذ للمقاومة مع اخبار الاحتياط (و لكن) دون إثباته خرط القتاد (ثم) انه أورد على الاستدلال بالآية بوجهين آخرين (أحدهما) بما في آية