نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
القدرة وعدم المرجح في الرتبة السابقة لا مجال للترخيص الظاهري في الرتبة المتأخرة بمناط اللا بيان كما هو ظاهر (ثم) ان تنقيح الكلام في هذه الأقسام يكون في مقامين (الأول) في حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة (الثاني) في حكمه بملاحظة الحالة السابقة ومقتضى الطبع وإن كان تقديم المقام الثاني لكونه من الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع ولكن تبعا للشيخ قدس سره نقدم الكلام في المقام الأول وفي هذا المقام يقع البحث في موضعين (الأول) في حكم الشك في التكليف مع عدم قيام حجة عليه (الثاني) في حكم الشك في المكلف به بعد العلم بأصل الالزام (اما الموضع الأول) ففيه مبحثان (الأول) في الشبهة التحريمية (الثاني) في الشبهة الوجوبية ومنشأ الشك فيهما، تارة يكون فقدان النص، وأخرى إجماله، وثالثة تعارض النصين ورابعة الأمور الخارجية فنقول وعليه التكلان.
المبحث الأول في الشبهة التحريمية وفيها مسائل (المسألة الأولى) في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص، وقد وقع فيها خلاف عظيم، فذهب جمهور المجتهدين إلى البراءة، و أصحابنا الأخباريون إلى الاحتياط وقد استدل على البراءة بالأدلة الأربعة، (اما الكتاب) في آيات (منها) قوله عز من قائل لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، بتقريب ان المراد من الموصول هو الحكم والتكليف ومن الايتاء الاعلام (لان) الايتاء عبارة عن الاعطاء وهو في الأمور المعنوية والمطالب العلمية عبارة عن الاعلام بها حيث إن إعطاء كل شئ بحسبه فكان إيتاء التكاليف عبارة عن الاعلام بها بخطابه ويقابله الاخذ بهذا المعنى كقولك أخذت من فلان علم كذا ومنه ما في النص خذ معالم دينك من كل مسن في ديننا (فتدل) الآية المباركة على نفي التكليف عند الشك فيه إذ كان مفادهما انه سبحانه لا يكلف عباده بشي من أحكامه الا بما أوصله إليهم بخطابه وأعلمهم إياه (وأورد عليه) بأنه كما يحتمل ان يراد من الموصول الحكم ومن الايتاء والاعلام (كذلك) يحتمل ان يراد منه خصوص المال ومن الايتاء الملكية بقرينة المورد، أو يراد من الموصول
(٢٠١)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»