المقصد الثالث في أحكام الشكوك (وقبل الشروع في المقصود) ينبغي تقديم أمور الأول انه لا شبهة في أن المراد من الشك المبحوث عنه في المقام ليس خصوص تساوي الطرفين المقابل للظن والوهم كما ربما يوهمه ظاهر العنوان (بل) المراد منه هو مطلق خلاف اليقين ومطلق استتار الواقع و عدم انكشافه بعلم أو علمي فان الأحكام المذكورة فيما بعد مترتبة على الجهل بالواقع وعدم انكشافه علما أو علميا كما هو الشأن في الوظائف العرفية عند الجهل بالواقع (فإنه) كما أن لهم في ظرف عدم القطع الوجداني بالواقع طرقا عقلائية يعتمدون عليها في أمور معاشهم ونظامهم وامتثال أحكام مواليهم في الاستطراق بها إلى الواقع كالخبر الموثق وباب ظواهر الألفاظ ونحوهما كذلك كان لهم أصول تعبدية ووظائف عملية في ظرف الجهل بالواقع و عدم انكشافه لهم بالعلم به وجدانا أو بما هو بمنزلته جعلا وتنزيلا (بل) ان تأملت ترى انه ليس للشارع في هذين الجعلين تأسيس جديد وطريقة خاصة وراء ما هو المعهود عند العرف والعقلاء في موارد طرقهم وأصولهم من حيث اعتبارهم مكشوفية الواقع في موارد لأصل انما كان في ظرف الشك بالحكم الواقعي (ومن) هذه الجهة يكون مفاد الأصول دائما في الرتبة المتأخرة عن مفاد الامارات (إذ) مفاد الامارات عبارة عن نفس الحكم الواقعي (بخلاف) الأصول فان مفادها عبارة عن الحكم الثابت في ظرف الشك بالحكم الواقعي و بهذه الجهة يصير مفادها متأخرا رتبة قهرا عن مفاد الامارة ويكون الدليل رافعا لموضوع الأصل حقيقة إن كان علميا وحكومة إن كان غير علمي لأنه بمقتضى تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف يثبت
(١٩٥)