في طرف المانع، وتوقف ذلك على حجيته ومانعيته (وحينئذ) فلا بد من تقديم المانع عليه بالتقريب المزبور كما في كل مقتضيين يكون أحدهما تنجيزيا والاخر تعليقيا (من دون) احتياج إلى إثبات الترجيح بقاعدة التخصيص والتخصص، كي يناقش فيه بان مرجع هذه القاعدة انما هو إلى التمسك بأصالة العموم عند الشك في ورود التخصيص عليه، بإثبات لازمه وهو التخصص بالنسبة إلى خروج الفرد الآخر، ومثلها أجنبية عن المقام لاختصاصها بالأدلة اللفظية الجارية فيها الأصول المعهودة (نعم) بناء على تنجيزية حكم العقل في باب الانسداد (يتوجه) الاشكال في تقديم المانع بلحاظ تنجيزية الاقتضاء في كل من المانع والممنوع وصلاحية كل منهما للمانعية عن الاخر (بل) قد يقوى حينئذ لزوم الاخذ بالممنوع بلحاظ انه مع استقلال العقل بلزوم الاخذ بالأقرب إلى الواقع لا يحتمل المنع (و لكنه) مشكل حيث إن ذلك فرع تطبيق دليل الانسداد أولا على الظن الممنوع، ولا ترجيح في ذلك بعد تساوى الظنين في نظر العقل و تنجيزية الاقتضاء في كل منهما (نعم) ذلك يتجه بناء على مسلك التبعيض في الاحتياط بمناط منجزية العلم الاجمالي حيث إنه بعد تنجيزية حكم العقل بالأخذ بالأقرب في مقام تحصيل الفراغ وإبائه عن مجئ الترخيص على الخلاف (لا محيص) عن الاخذ بالممنوع وطرح المانع، و لذا كان عمدة إشكال خروج القياس أيضا على هذا المسلك (مضافا) إلى عدم اقتضاء المانع حينئذ لالغاء الظن الممنوع رأسا لان غاية ما يقتضيه هو عدم حجية الظن الممنوع ومنجزيته فأمكن الجمع بين الاخذ بالممنوع عملا بمناط التبعيض في الاحتياط وبين عدم اعتباره، حيث لا يترتب أثر عملي عليه كي يقتضى العلم الاجمالي تنجزه (مع) انك عرفت في التفصي عن إشكال خروج القياس تعليقية حكم العقل في باب الانسداد حتى على هذا المسلك أيضا (وعليه) لا بد من تقديم الظن المانع (ثم إنه) بما ذكرنا يندفع ما أورده الشيخ قده في المقام من دعوى أن حصول الظن من المانع بعدم حجية الممنوع انما هو مع قطع النظر عن دخول الممنوع تحت دليل الانسداد (والا) فعلى فرض دخوله يقطع لا محالة بحجيته ومعه يستحيل بقاء المانع على إفادته للظن بعدم الحجية وحينئذ فعند الدوران لا بد من تقديم الممنوع، لأنه بدخوله تحت دليل الانسداد موجب لارتفاع الموضوع في طرف
(١٨٢)