المانع حيث يرتفع الظن بعدم الحجية وجدانا (بخلاف) العكس فإنه لا يلزم من دخول المانع ارتفاع الظن الممنوع وجدانا وانما غايته اقتضائه لالغاء حكمه ومنعه عن دخوله تحت الانسداد (إذ نقول) ان ما أفيد من لزوم ارتفاع الظن المانع في فرض تطبيق دليل الانسداد على الممنوع وإن كان متينا (الا ان) الكلام في أصل تطبيق دليل الانسداد حينئذ على الممنوع مع وجود المانع التنجيزي وصلاحيته للمانعية عنه دونه (فان) الظن المانع حينئذ من جهة تنجيزية اقتضائه يقدم قهرا على الظن الممنوع فإنه لا مانع عنه في هذه الرتبة بالفرض عدى الممنوع الذي عرفت استحالة صلاحيته للمانعية عنه و بدخوله تحت الانسداد وحكم العقل فيه بالحجية يرتفع الموضوع في طرف الممنوع (وان شئت) قلت إن اقتضاء الممنوع للحجية من جهة تعليقته انما هو في الرتبة المتأخرة عن سقوط المانع عن الحجية (ففي الرتبة) السابقة يندرج المانع قهرا تحت دليل الانسداد بلا وجود مزاحم له في هذه المرتبة وبعد حكم العقل فيه بالحجية في هذه المرتبة لا يبقى مجال لحكمه بحجية الممنوع (هذا) وقد أورد على الشيخ قدس سره بمخالفة ما أفاده من عدم إمكان حصول الظن بعدم الحجية للوجدان (وفيه) ما لا يخفى فإنه ناشئ عن عدم التأمل في كلام الشيخ قدس سره (ثم إن هذا) كله في فرض عدم تخصيص دليل الانسداد بخصوص الظن بالواقع، والا فعلى التخصيص به يتعين الاخذ بالممنوع محضا كما أنه في فرض تخصيصه بالظن بالطريق يتعين الاخذ بالظن المانع مع كون مفاد الممنوع هو الحكم الفرعي (نعم) في فرض كون مفاده حينئذ هو الحجية يأتي فيه الخلاف المتقدم كما لو قام أمارة على عدم حجية أمارة قامت على حجية أمارة كذائية ومقتضى المختار فيه أيضا لزوم الاخذ بالامارة المانعة دون الممنوعة فتدبر (الأمر الخامس) لا يخفى ان ما ذكرنا في نتيجة دليل الانسداد على الحكومة والكشف في مرجعية الظن في مقام إثبات التكليف أو إسقاطه انما هو في مقام الخروج عن عهدة الاحكام الكلية المنسد فيها باب العلم و العلمي (والظن) انما كان مرجعا في مقام تعيين الحكم الكلي، لا في مقام تطبيق المأمور به على المأتي به وموضوع الحكم الكلي المعلوم على الموضوع الخارجي فإذا شك في الصلاة المفروضة يوم الجمعة وقد ظن بكونها هي الجمعة فيتبع حينئذ ظنه ذلك واما لو ظن بإتيان صلاة
(١٨٣)