القطعية الدالة على المنع عن العمل به (ونحوه) دعوى عدم حصول الظن من القياس بعد الالتفات إلى نهي الشارع عنه (إذ من الواضح) جدا انه كثيرا يحصل الظن من القياس ما لا يحصل من غيره من الامارات الاخر (كوضوح) ان عمدة المناط في نظر العقل في حكمه بلزوم الاخذ بالظن انما هو حيث قربه إلى الواقع لا جهة عقلائيته وانه ربما يكون الظن الحاصل من القياس أقرب من غيره إلى الواقع في نظر العقل الحاكم بالأخذ بالأقرب (نعم) ربما يكون الالتفات إلى كثرة خطائه منشأ لعدم حصول الظن بالواقع، ولكنه غير مرتبط بمحل البحث الذي هو فرض حصول الظن بالواقع من القياس (وعليه) لا محيص في التفصي عن الاشكال من دعوى تعليقية حكم العقل في فرض الانسداد على عدم ردع شرعي على خلافه والا فعلى فرض تنجيزية حكمه لا بد من الالتزام بعموم النتيجة وعدم خروج القياس (واما) الاشكال في أصل صحة نهي الشارع ومنعه عن العمل بالقياس ولو على القول بتعليقية حكم العقل نظرا إلى أنه قد يصيب الواقع (فمدفوع) بإمكان اشتمال سلوكه لمفسدة غالبة على مصلحة الواقع بعكس مصلحة السلوكية في الطرق والامارات المجعولة كما ذكرناه سابقا فراجع (الأمر الرابع) في الظن المانع والممنوع كما لو قام ظن من افراد الظن المطلق على عدم حجية ظن بالخصوص، وفي وجوب العمل بالظن المانع أو الممنوع أو تساقطهما خلاف مشهور بين الاعلام، والذي يقتضيه التحقيق هو الأول (وهذا) على مسلك الحكومة بالتقريب المختار واضح، لعدم إحراز الاهتمام حينئذ في مورد ظن الممنوع (وكذلك) الامر على مسلك الكشف بأقسامه والحكومة بالتقريب الاخر، لما تقدم من تعليقية حكم العقل في باب الانسداد بالأخذ بالأقرب على عدم قيام دليل أو حجة على المنع عنه (إذ حينئذ) لا بد من تقديم المانع (فإنه) من جهة تنجيزية اقتضائه للحجية يصلح للمانعية عن الظن الممنوع، حيث لا مانع عنه بالفرض من دخوله تحت دليل الانسداد و حكم العقل فيه بالحجية الا الظن الممنوع الذي يكون أصل اقتضائه للحجية في ظرف عدم تأثير المقتضى التنجيزي في طرف المانع (و من المعلوم) انه من المستحيل صلاحية مثله للمانعية عنه لكونه دوريا، لتوقف مانعيته على حجيته المتوقفة على عدم تأثير المقتضى التنجيزي
(١٨١)