ووثاقته (أو مطلق) الوثوق النوعي ولو من الخارج اما مطلقا أو بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف (فعلى الأول) يلزمه المصير إلى جابرية الظن المزبور فإذا أفاد أمارة غير معتبرة كالشهرة الظن بصدور رواية عن الإمام عليه السلام وكان الخبر ضعيفا في نفسه انجبر قصور سنده بها (كما أنه) يلزمه في الفرض المزبور الالتزام بالموهنية أيضا لأنه بقيام الظن الفعلي على الخلاف يرتفع الوثوق الشخصي بالصدور قهرا (ولو) مع كون الظن المزبور من الظنون القياسية المنهي عنها (وذلك) لا من جهة الاعتماد على الظن المزبور بل من جهة ملازمته لارتفاع الوثوق بالصدور الذي هو مناط الحجية (و اما) على الثاني فلا عبرة بالظن المزبور لا جبرا ولا وهنا الا من جهة ملازمته لارتفاع الوثوق الفعلي بالصدور (وكذلك الامر) على الثالث بل الامر فيه أوضح إذ لا يكاد يؤثر قيام الظن الفعلي من الخارج في الجبر ولا في الوهن فإذا كان الخبر في نفسه باعتبار المزايا الداخلية مفيدا للوثوق النوعي لا بد من الاخذ به ولو مع قيام الظن الفعلي على الخلاف نعم على القول بإناطة حجية الخبر بعدم قيام الظن الفعلي من الخارج على الخلاف اتجه قادحية الظن المزبور و لكن الكلام في أصل المبنى (واما) على الرابع وهو إناطة الحجية بمطلق الوثوق النوعي بالصدور ولو من الخارج فلا بأس بجابرية الظن المزبور واما موهنيته له مع إفادته الموثوق النوعي في نفسه فلا (الا) إذا فرض كشفه عن خلل في سنده بنحو يرتفع معه الوثوق النوعي بالصدور (والا) فلا يقدح فيه مجرد قيام الظن المزبور على الخلاف نعم على فرض إناطة الحجية فيه بعدم قيام ظن شخصي على خلافه اتجه قادحيته ولكن الفرض ضعيف جدا (وحيث) ان التحقيق هو الاحتمال الرابع وهو كون مدار الحجية على مجرد الوثوق النوعي بالصدور ولو من الخارج من دون إناطة بعدم قيام الظن الفعلي على الخلاف كما تقدم في مبحث حجية خبر الواحد فلا يقدح في حجيته قيام الظن الفعلي على الخلاف (الا إذا) فرض كشفه عن خلل فيه يوجب ارتفاع الوثوق النوعي (ومن هذا البيان) ظهر عدم الاحتياج إلى القواعد الرجالية المعلومة في تصحيح الاخبار، فان الاحتياج إليها انما هو على القول بتخصيص الوثوق الفعلي أو النوعي بالوثوق الناشئ
(١٨٥)