بالأقرب بمقتضى المقدمة الرابعة لا مجال لتصور الاهمال فيه، إذ العقل لا إهمال في حكمه (فلا بد) حينئذ وأن تكون النتيجة مطلقة بحسب الموارد والأسباب ومتعينة بحسب المرتبة بالأخذ بالأقرب ثم الأقرب من بين الظنون مع التفاوت في المرتبة (الا) بفرض عدم إيكال الشارع في تعيين مجعوله إلى حكم العقل (ولكن) ذلك مضافا إلى كونه خلاف الفرض وهو كون النتيجة الطريق الواصل بنفعه، يتوجه عليه ما أشرنا إليه من أنه لا وجه حينئذ لتعيين ما هو المجعول حجة في الظنون، فيلزمه الاحتياط في الطريق كما في الطريق غير الواصل ولو بطريقه (ومن هذه) الجهة نقول إن الجمع بين حجية الظن مع القول بإهمال النتيجة لا يخلو عن تهافت ظاهر، لان لازم القول بحجية الظن هو الالتزام بإيكال الشارع إلى حكم العقل في تعيين مجعوله بما تقتضيه المقدمة الرابعة، والا فلا يبقى مجال جعل النتيجة حجية الظن شرعا (ومع) فرض الايكال في تعيين الحجة المجعولة إلى حكم العقل بالأخذ بالأقرب لا محيص بعد عدم تصور الاهمال في حكم العقل عن الالتزام بعدم الاهمال، لا بحسب الموارد والأسباب، ولا بحسب المرتبة أيضا، حيث إنه مع تساوى الظنون في المرتبة يحكم بالتعميم لعدم المرجح ومع التفاوت يحكم بالأخذ بالأقرب ثم الأقرب (ومن ذلك) نقول بترجيح مظنون الاعتبار على غيره لكونه أقرب إلى الواقع وإلى بدله في فرض المخالفة للواقع باعتبار ان الظن بالحجية ظن بالجبران في فرض المخالفة للواقع فبعين المناط الذي يحكم العقل بالأخذ بالأقرب يحكم أيضا بالأخذ بمظنون الحجية والاعتبار لأقربية مظنون الاعتبار إلى الواقع بجبرانه بلا احتياج في هذا التعيين إلى دليل خارجي كما توهم، بل لازم ذلك كما أفاده الشيخ قده هو الاخذ بما ظن حجيته بظن قد ظن حجيته و هكذا في فرض ترامي الظنون باعتبار كونه حينئذ أبعد عن مخالفة الواقع وبدله من غيره، كما لو فرض حصول الظن من الشهرة بالواقع ثم حصل الظن من الخبر الواحد بحجية الشهرة ثم حصل الظن بحجية خبر الواحد من الاجماع المنقول وهكذا (حيث) انه يصير مثل هذا الظن من جهة ترامي الظنون المتأخرة أقرب إلى الواقع وبدله من غيره مما لا يكون كذلك من جهة ان الظن الثاني ظن بالجبران ووهم بعدمه والظن الثالث يسد هذا الوهم بالظن بالجبران و هكذا الظن الرابع فيلزمه صيرورة الظن المزبور أقرب إلى الواقع وجبرانه
(١٧٧)