تنتهي النوبة إلى جريان مقدمات الانسداد في الطريق (كما أنه في فرض) عدم الايكال إلى حكم العقل بمقتضى المقدمة الرابعة مطلقا لا في الانسداد الأول (ولا) في الانسداد في الطريق لا بد من الاخذ بالاحتياط بمراعاة أطراف الاحتمال تماما أو تبعيضا تخييريا ما لم يكن بينها متيقن الاعتبار بمقدار الكفاية حيث إن عدم الايكال إلى حكم العقل بالمقدمة الرابعة مطلقا في معنى كون النتيجة هي الطريق غير الواصل ولو بطريقه، ولازمه هو الاخذ بالاحتياط في دائرة الطرق تماما أو تبعيضا تخييرا بلا تعين في بعض دون بعض وهكذا الامر في فرض احتمال كون النتيجة الطريق غير الواصل رأسا فإنه لا بد أيضا من الاحتياط في دائرة الطرق بلا مجال لاجراء الانسداد في تعيينه كما هو ظاهر (الأمر الثالث) في وجه خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد (حيث) انهم وقعوا في حيص وبيص من أنه كيف يمكن خروج القياس عن عموم النتيجة، وكيف يجتمع نهي الشارع عن العمل بالقياس مع استقلال العقل وحكمه التنجيزي بان الظن في حال الانسداد كالعلم في كونه مناطا للإطاعة والمعصية، مع أن الدليل العقلي غير قابل للتخصيص (ولكن) لا يخفى ان هذا الاشكال انما هو على خصوص مسلك التبعيض في الاحتياط بمناط العلم الاجمالي بالتكليف (والا) فعلى غيره من المسالك الاخر لا موقع للاشكال في خروجه (وذلك) اما على مسلك الكشف عن جعل إيجاب الاحتياط الشرعي أو جعل الحجية أو الطريقية والكاشفية للظن فظاهر لأنه بالنهي عن اتباع القياس لا يحتمل الحجية حتى يتوهم خوله في عموم النتيجة (وكذلك الامر على مسلك المختار من الحكومة الراجع إلى حجية الظن ومثبتيته للتكليف عقلا بمناط الاهتمام (فان) حكم العقل حينئذ بمرجعية الظن انما كان مخصوصا باحتمال تكليف يقطع باهتمام الشارع به على فرض وجوده في مورد الاحتمال (دون) ما شك في أصل اهتمام الشارع به على فرض وجود (ومن المعلوم) انه مع نهي الشارع عن العمل بالظن القياسي لا مجال للقطع باهتمام الشارع به كي يكون مورد حكم العقل بالالزام بل هو كالشك البدوي في أصل الاهتمام في كونه مورد حكمه بالبرأة وقبح العقاب بلا بيان (وهكذا الكلام) بناء على تقريب الحكومة بمناط منجزية الاحتمال كما
(١٧٩)