نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
في مجموع المسائل منظور فيه (كيف) وعلى الحكومة كان الامر بيد العقل وبعد إحراز مناطه لديه لا معنى لاهمال حكمه (نعم) بحسب المراتب يتعين الاخذ بأقوى المراتب من الظنون في فرض كونه وافيا بمعظم الفقه لكونه هو المتيقن لدى العقل بل مقتضى المقدمة الرابعة ذلك أيضا (إذ) المناط فيها هو الاخذ بأقرب الطرق إلى الواقع فلا بد من الاخذ بأقوى المراتب من الظنون مع وفائها بالفقه والا فما دونها من المراتب الاخر، من غير فرق في ذلك أيضا بين تقريب الحكومة بمناط الاهتمام أو بمناط التخلص عن محذور الخروج عن الدين وعلى كل تقدير لا إهمال في النتيجة على هذا المسلك (واما على مسلك الكشف) ففيها إهمال من الجهات الثلاث موردا ومرتبة و سببا بل على هذا المسلك كما ذكرنا لا وجه لتعيين ما هو المجعول حجة في الظنون مع احتمال كون مناط الحجية في غير الظن وفرض عدم إيكال الشارع في بيان ما هو المجعول لديه إلى حكم العقل بلزوم الاخذ بالأقرب بالمقدمة الرابعة (إذ) حينئذ كما يحتمل ان يكون المجعول حجة هو مطلق الظن أو الظن في الجملة، كذلك يحتمل ان يكون المجعول حجة غيره (وعلى فرض) انتهاء الأمر إلى حجية الظن شرعا (يتوجه) الاشكال بأنه كما يحتمل أن تكون الحجة هو مطلق الظن، كذلك يحتمل أن تكون هو الظن في الجملة (وحيث) لا يكون مناط جعل الشارع بيد العقل كي يحكم به تعميما أو تخصيصا، فلا بد في استفادة التعميم من المعممات الخارجية، والا فيأتي فيه الاهمال من الجهات الثلاث ولو مع البناء على بطلان الاحتياط والرجوع إلى البراءة في كل مسألة من مسائل الفقه، حيث لا يجدى مجرد ذلك في إثبات التعميم وكلية النتيجة كما هو ظاهر (مضافا) إلى ما تقدم من منع بطلان الاحتياط على الاطلاق وان المسلم منه انما هو بطلان الاحتياط الكلي في مجموع المسائل لا بطلانه في كل مسألة من غير فرق بين كون المستند لذلك هي أدلة نفي الحرج والعسر وبين كونه هو الاجماع فان القدر المسلم من الاجماع أيضا هو الاحتياط التام في مجموع الوقائع (وكذا) عدم جواز الرجوع إلى البراءة، فان عمدة الدليل على ذلك بعد سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بما بيناه انما هي المخالفة الكثيرة المعبر عنها بلزوم الخروج عن الدين، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لبطلان الرجوع إلى البراءة
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»