الشيخ قدس سره مع كونه في عصره وزمانه فيدعى الاجماع على خلاف ما يدعيه السيد فتدبر (واما الدليل العقلي) فهو البرهان المعروف المحكي عن ابن قبة في امتناع جعل الطرق غير العلمية من جهة محذور اجتماع الضدين ولزوم تحليل الحرام و عكسه وقد تقدم الجواب عن تلك الشبهة بما لا مزيد عليه (واما المثبتون) فاستدلوا على حجية خبر الواحد أيضا بالأدلة الأربعة (الكتاب والسنة)، (والاجماع عملا وقولا) (والعقل) (اما الكتاب) في آيات (منها) قوله عز من قائل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (وتقريب) الاستدلال بهذه الآية المباركة من وجوه تارة من جهة دلالة الاقتضاء، وأخرى من جهة مفهوم الشرط من حيث تعليق سنخ الحكم على مجئ الفاسق بالنبأ، (وثالثة) من جهة مفهوم الوصف من حيث تعليق سنخ الحكم على اخبار الفاسق المستلزم للانتفاء عند الانتفاء (اما الأول) فبدعوى ان المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي حجية خبر العادل لان وجوب التبين وعدم القبول بدونه يناسب جهة فسق المخبر لعدم تحرزه عن المعاصي التي منها تعمد كذبه فوجب التبين عن حال خبره لئلا يقع المكلف في خلاف الواقع، فيحصل له الندامة (وهذا) بخلاف خبر العادل، فإنه من جهة تورعه عن محارم الله لا يقدم على التعمد بالكذب فاحتمال تعمد كذبه في خبره منفي بعدالته ولازمه حجية خبره ووجوب العمل على طبقه بدون التبين (واما تقريبه) من جهة مفهوم الشرط، فبدعوى ظهور الآية في إناطة كلي الحكم وسنخه وهو وجوب التبين على مجئ الفاسق بالنبأ، ولازمه انتفاء الحكم بسنخه عند انتفاء الشرط، فيترتب عليه وجوب القبول بدون التبين عند مجئ العادل به (إذ) لو رد (حينئذ) يلزم أسوئية العادل من الفاسق وبعد بطلان ذلك يتعين القبول بلا تبين (نعم) قد يقال تبعا للشيخ قدس سره بعدم الاحتياج إلى ضم مقدمة الأسوئية وتمامية الاستدلال بدونها لابتناء الاحتياج المزبور على كون التبين في الآية واجبا نفسيا في خبر الفاسق (والا) فبناء على كونه واجبا شرطيا في جواز العمل بقول الفاسق فلا يحتاج إلى الضميمة المذكورة من جهة تمامية الاستدلال بدونها أيضا (لان) مفاد المنطوق على هذا هو وجوب
(١٠٧)