نفس الذات للزوم التبين أيضا فلا يثبت بهذا التقريب (حينئذ) انحصار مقتضى التبين بخصوص العرض دون الذات (وأخرى) بمخالفته لما عليه بناء الأصحاب من عدم اقتضاء الحجية لعنوان خبر الواحد بما هو كذلك لان القائلين بالحجية، بين قائل بحجية خصوص خبر العدل بلحاظ هذا الوصف الطاري، وبين قائل بحجية خبر الموثق بما هو كذلك، فلم يعهد من أحدهم القول بالحجية لذات الخبر الواحد بما هو كذلك والا للزم القول بحجية كل خبر لم يتصف بكونه صادرا عن الفاسق عند من يقول بجريان الأصل في مثله من الاعدام الأزلية، ولم يلتزموا بذلك ما لم تحرز العدالة (وهذا) بخلاف ما ذكرناه (إذ) عليه يتم تقريب الاستدلال من دون ان يرد عليه شئ من الايرادين المذكورين وان لم يكونا خاليين عن الاشكال أيضا (ولئن شئت) فاجعل ذلك تقريبا ثالثا للوصف غير ما ذكرنا (هذا) كله في تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر العادل من جهة اقتضاء الشرط تارة والوصف أخرى ولقد عرفت تمامية الاستدلال وصفا وشرطا بناء على استفادة المفهوم من نحو هذه القضايا بملاحظة ظهور القضية في مدخلية عنوان الفسق لوجوب التبين كما في كلية العناوين المأخوذة في لسان الأدلة (وحينئذ) فإذا كان المحمول في عقد الحمل هو الحكم السنخي فلا جرم يستفاد من إناطته بالشرط أو الوصف انتفاء الحكم السنخي عند الانتفاء هذا (ولكن قد أورد على التمسك بها بأمور) (منها) ما يرجع إلى إنكار أصل مفهوم الشرط، بدعوى كون القضية فيها من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع حتى أن الشيخ قده جعل ذلك من الاشكالات غير القابلة للدفع عنها (وتقريب الاشكال) ان الشرط المذكور في الآية لما كان مما يتوقف عليه وجود الجزاء والمشروط عقلا بحيث لا يمكن فرض وجود الجزاء بلا فرض وجود الشرط (كانت) من القضايا المسوقة لبيان تحقق الموضوع كما في قولك ان رزقت ولدا فاختنه وان ركب الأمير فخذ ركابه، وكقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها (وبالجملة) الضابط في كون القضية من ذوات المفهوم (هو) إمكان فرض وجود الجزاء بلا فرض وجود الشرط بنحو كان السلب فيها من قبيل السلب بانتفاء المحمول وهذا المعنى
(١١٠)