نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
التبين وشرطيته في العمل بقول الفاسق، ومفاد المفهوم فيها هو انتفاء وجوب التبين في العمل بقول العادل (ولا ريب) في ظهور الآية في نفسها خصوصا بملاحظة التعليل الواقع في الذيل في الوجوب الشرطي لا الوجوب النفسي لأنه مع بعده في نفسه لا يكاد يناسب مع التعليل (ولكن فيه) ان التبين في الآية المباركة، اما ان يكون بمعنى تحصيل العلم الوجداني، واما ان يكون بالمعنى الأعم الشامل للوثوق والاطمئنان (وعلى الأول) لا معنى لشرطية التبين للعمل بخبر الفاسق، إذ مع حصول العلم يكون العمل لا محالة بالعلم، لا بالخبر (فمفاد) المنطوق على هذا هو إلغاء خبر الفاسق بالمرة ولزوم تحصيل العلم بالواقع عند إرادة العمل (وحيث) كان الوجوب فيه عقليا كان الامر بالتبين إرشاديا محضا لا نفسيا ولا شرطيا وعلى ذلك تحتاج إلى مقدمة الأسوئية (بيان) ان عدم وجوب التبين عن خبر العادل اما ان يكون من جهة القطع بكذبه فيكون أسوأ حالا، واما ان يكون لحجيته و هو المطلوب (واما على الثاني) فما أفيد من استفادة الوجوب الشرطي للتبين من الآية في العمل بخبر الفاسق وإن كان وجيها (و لكن) هذا المقدار لا يجدى في نفي الاحتياج إلى مقدمة الأسوئية الا في فرض أن تكون الآية ناظرة إلى مجرد إثبات الشرطية فارغا عن أصل وجوب العمل بالخبر (واما) في فرض كونها ناظرة إلى وجوبه مقدمة للعمل بخبر الفاسق فلا تقتضي عدم الحاجة إلى المقدمة المزبورة (فان) مرجع الوجوب المزبور بعد كونه إلى الوجوب الغيري للعمل، فنفيه في طرف المفهوم كما يناسب مع نفي شرطية التبين (كذلك) يناسب مع نفي أصل وجوب العمل أو جوازه، فلا يتعين الأول الا بضم مقدمة الأسوئية وبالجملة نقول إنه بعد إبطال الوجوب النفسي للتبين لا ينحصر الامر في الوجوب الشرطي (بل) كما يحتمل كونه وجوبا شرطيا (كذلك) يحتمل كونه وجوبا غيريا مقدميا للعمل بخبر الفاسق الموثق (ومع) دوران الامر بينهما يتعين الثاني (فإنه) على الأول لا بد من رفع اليد عن ظهور الامر في المولوية وحمله على الارشاد إلى شرطية التبين التي هي الوضع (بخلاف الثاني) فإنه عليه يبقى ظهور الامر في المولوية، بحاله (وعليه) لا محيص عن مقدمية الأسوئية (هذا) مع إمكان دعوى ان مجرد عدم وجوب التبين في خبر العادل لا يقتضى نفي الشرطية المزبورة
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»