الآيات للمعارضة مع تلك الأدلة أيضا (ومن هذا البيان ظهر) الجواب عن الآيات الناهية عن العمل بالظن واتباعه، إذ بعد الغض عن كون مساقها في مقام إثبات حرمة العمل بالظن في أصول العقائد وتسليم عمومها لمطلق الأحكام الشرعية (نقول) بحكومة أدلة حجية خبر الواحد عليها فإنها على تقدير تماميتها في نفسها توجب خروج كون العمل به عن كونه عملا بالظن بإدراجه في العمل بالعلم حسب اقتضائها لتتميم الكشف (هذا كله) مع إمكان دعوى ظهور الأدلة الناهية في كونها في مقام نفي اقتضاء الحجية في الظن من حيث ذاته قبال العلم الذي فيه اقتضاء الحجية بحكم العقل لا بصدد بيان اقتضائه لعدم الحجية فلا ينافي حجيته لمقتضى خارجي (نعم) لو كان مفاد الآية إثبات اقتضاء ذاته لعدم الحجية بنحو لا يزاحمه مقتضى خارجي (لكانت) دالة على المطلوب، فتصلح حينئذ للعارضة مع الأدلة المثبتة للحجية (ولكن) دون إثبات ذلك خرط القتاد (ثم) ان هذا كله فيما عدى السيرة العقلائية القائمة على حجية الخبر (واما السيرة)، فقد يقال بصلاحية الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم للردع عنها، فإنها بعد عدم اقتضائها الحجية في نفسها وإناطة حجيتها بإمضاء الشارع وعدم ردعه عنها فلا جرم تصلح الآيات الناهية بعمومها للردع عنها فيخرج عن الحجية (ولكنه مندفع) بان ذلك يتم إذا كان بناء العقلا في العمل بخبر الثقة من باب العمل بالظن (واما) إذا كان عملهم به من جهة انكشاف الواقع لديهم بقيام خبر الثقة وعدم اعتنائهم باحتمال الخلاف لبنائهم على تتميم الكشف المقتضى لالغاء احتمال خلافه فلا تصلح الآيات الناهية للردع عنها لخروج العمل بخبر الثقة (حينئذ) عن موضوع الآيات الناهية وهو العمل بالظن أو بما وراء العلم (نعم) لو أغمض عن ذلك لا يتوجه الاشكال على رادعية الآيات بما أفيد من محذور الدور، بتقريب ان الردع عن السيرة بالآيات الناهية يتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة لعمومها، وعدم كونها مخصصة لها يتوقف على كون الآيات رادعة عنها ولا أقل من أن يكون حال السيرة حال سائر أدلة حجية الخبر من كونها حاكمة على الآيات الناهية والمحكوم لا يصلح ان يكون رادعا عن الحاكم (إذ فيه) ان حجية السيرة بعد إن كانت معلقة على عدم الردع عنها يكون عدم الردع في المرتبة السابقة عن حجيتها لأنه بمنزلة
(١٠٣)