منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧
فلا يحتاج إلى بحث وتنقيح، فيكون ذكرها والبحث عنها لغوا وبلا فائدة:
وأما القول بأن المسألة الأصولية ما لا تكون مختصة بباب دون باب، بل تجري في جميع أبواب الفقه كالبرأة والاستصحاب كما ذكره صاحب الكفاية (قده) اعتذارا لعدم ذكر أصالة المحل وأصالة الطهارة في الشبهات الحكمية فهذه دعوى بلا بينة ولا برهان، بل البرهان على خلافه، لان المناط في كون المسألة أصولية - كما ذكرنا مرارا - وقوعها كبرى في قياس الاستنتاج الحكم الكلي الشرعي، ولو في قياس واحد لاستنتاج حكم واحد.
ثم أن هذا كله في الأصول الحكمية الشرعية. وأما الأصول العقلية فالحصر في كليهما - أي المجرى والجاري - عقلي، لأنه بعد ما فرضنا أن المجتهد بعد الفحص والتفتيش لم يظفر على دليل شرعي على الحكم أصلا كان أو أمارة فان كان شكه في أصل الالزام من قبل الشارع فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، ولا معنى لوجود أصل آخر من قبل العقل في مثل هذا المورد وأما إذا علم بأصل الالزام وجوبا أو حرمة أو مرددا بينهما، فأما أن يتمكن من الاحتياط أو لا ففي الصورة الأولى يحكم بالاحتياط، وفي الثانية بالتخيير كما سيجئ بيانها مفصلا إن شاء الله تعالى.
المبحث الأول في القطع وفيه أمور:
(الأول) أنه لا شبهة في حجية القطع وطريقته لاثبات متعلقه، سواء كان حكما أو موضوعا، ولا شك في أن طريقية كل شي - عدا القطع - بالآخرة تنتهي إلى القطع، لان كل ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات ولا شك أيضا في أن الحجية والطريقية بهذا المعني للقطع ذاتي لا يمكن أن يكون بجعل شرعي، لان الجعل الشرعي في هذا المقام من
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»