منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٢
(إن قلت) - معنى كونه طريقا، هو أن يكون طريقا إلى ما هو موضوع للحكم الشرعي أو إلى ما هو جز له، وفرض كونه تمام الموضوع ينافي كونه طريقا إلى أحدهما، لان ذلك المطروق الذي يكون تمام الموضوع أو جزئه - لو كان شي غير القطع لزم خلاف ما فرض من كونه تمام الموضوع بلا مدخلية شي آخر، ولو كان هو نفس القطع لزم أن يكون الشئ طريقا إلى نفسه، وهو مجال.
(قلت) - هذا حق، لو كان المراد من أخذه على نحو الطريقية هذا المعني، ولكنه من الواضح أن المراد من الطريقية طريقيته إلى متعلقه و لو كان أجنبيا عما هو موضوع الحكم، هذا كله فيما إذا كان القطع متعلقا بموضوع خارجي.
أما إذا كان متعلقا بحكم شرعي وضعي أو تكليفي، فلا إشكال في إمكان أخذه في موضوع حكم آخر على الانحاء الأربعة، إنما الكلام في إمكان أخذه في موضوع نفس الحكم الذي هو متعلقه أو مثله أو ضده أو لا.
قال صاحب الكفاية (ره) بعدم إمكان أخذه في موضوع شخص الحكم الذي هو متعلقه للزوم الدور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين.
وأنت خبير - بأن أخذه في موضوع شخص ذلك الحكم لا يمكن، لما ذكره من لزوم مفسدة الدور أي تقدم الشئ على نفسه، لان الحكم المتعلق باعتبار كونه متعلق القطع متقدم على القطع، وباعتبار أن القطع تمام موضوعه أو جزئه يكون متأخرا عن القطع، وأما أخذه في موضوع مثله أو ضده فأيضا لا يمكن لكن لا لما ذكره من لزوم اجتماع المثلين أو الضدين بل للزوم اللغوية.
بيان ذلك أن ما تعلق به القطع كحرمة الخمر مثلا في الرتبة المتقدمة على القطع فلو فرض ورود مثل ذلك الحكم أو ضده على القطع يكون
(١٢)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»