منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩
(وبعبارة أخرى) مصداق الحجة في اصطلاح الأصولي عبارة عن الكبريات التي يستنتج منها المسائل الفقهية ويوجب القطع بها ولو في مقام الظاهر والاثبات. وواضح أن القطع الطريقي المحض - سوأ تعلق بالحكم الشرعي أو بموضوعه - ليس له هذا الشأن، نعم القطع الذي أخذ في الموضوع - سواء كان على وجه الصفتية أو الطريقية، و سواء كان جزا للموضوع أو تمامه - يمكن أن يكون من قبيل الحد الأوسط، فيصح أن يطلق الحجة عليه بالمعنى المصطلح عند المنطقي وذلك لان نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته بل بناء على ما هو التحقيق من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، يكون الموضوع دخيلا في الحكم كدخل العلة في معلولها، فيصح تشكيل قياس بجعل المقطوع الخمرية مثلا حدا أوسطا لاستنتاج وجوب الاجتناب أو إثبات النجاسة لهذا الشئ الخارجي المقطوع خمريته، ويكون من قبيل البرهان اللمي، لما ذكرنا من أن الموضوع من قبيل العلة بالنسبة إلى الحكم نعم في القطع الذي هو جز الموضوع لا يمكن أن يجعل الأوسط هو المقطوع كذا وحده، بل لا بد وأن ينضم إليه الواقع الذي هو متعلق القطع، مثلا في المثال السابق لا بد وأن يقال في الكبرى وكل ما هو مقطوع الخمرية وكان خمرا يجب الاجتناب عنه أو نجس مثلا وإلا يلزم الكذب في الكبرى كما هو واضح.
(الامر الثاني):
في أقسام القطع فنقول وهو إما ليس له دخل في موضوع الحكم الشرعي أصلا بل يكون إما صرف كاشف عن موضوع الحكم أو عن نفسه وهذا هو الذي يسمى بالقطع الطريقي المحض أوله دخل في موضوع الحكم وهو على قسمين. إما بأن يكون تمام الموضوع، أوله دخل فيه بأي نحو من أنحاء المدخلية جزا أو قيدا أو شرطا وفي كل واحد من القسمين إما أن تكون المدخلية وأخذه في الموضوع بعنوان
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»