عليه أو على تلك الامارة تلك الخصوصية، لكان يظن، فالشارع كأنه تمم تلك الكاشفية النوعية الناقصة في عالم الاعتبار التشريعي بالمعنى الذي سنذكره لتتميم الكشف في محله إن شاء الله تعالى و هذا غير جعل الشك طريقا، فإنه غير معقول.
والحاصل أن لنا مقاصد ثلاثة (الأول) في القطع باعتبار بعض أحكامه وقد بينا أن بعض أحكامه خارج عن الفن (الثاني) في الظن وأن مطلق الظن حجة أو بعضه دون بعض، أو ليس شي منه بحجة (الثالث) في الشك وأن الوظيفة المجعولة للشاك ما هي وكم هي. ولا بأس بذكر مجاري الأصول وكميتها هنا تبعا للاساطين العظام، وإن كان محل ذكرها في أول المقصد الثالث:
فنقول الوظيفة المجعولة إما أن يراعي في جعلها الحالة السابقة أم لا فالأول هو الأصحاب، والثاني إما أن يكون في مورد الشك في جنس التكليف فهي البراءة، وإما أن تكون بعد العلم بالتكليف و الشك في المكلف به، فاما أن يقدر على الاحتياط أو لا، فالأول هو الاحتياط والثاني هو التخيير:
ثم إنه لا يخفى أن حصر مجاري هذه الأصول الأربعة عقلي، والقسمة قسمة مستوفاة، حيث أنها دائرة بين النفي والاثبات. وأما نفس الأصول الأربعة فانحصارها فيها استقرائي، وإلا من الممكن جعل أصل آخر أو أصول اخر في مورد الاستصحاب مثلا غيره أو معه كما في الموضوعات فان الوظيفة والبناء العملي فيها ليسا على طبق الحالة السابقة في كثير من الموارد وذلك كالبناء على الأكثر في أعداد الرباعية، والبناء على وجود المشكوك في قاعدة التجاوز والفراغ و أصالة الصحة وهكذا، حتى أن انحصار الأصول الحكمية في الأربعة غير مسلم بل هناك أصلان آخران وهو أصالة الطهارة وأصالة الحل في الشبهات الحكمية، ولم يذكرها الأصوليون لوضوحها و عدم الاختلاف فيها،